ورود الرّوايات لا لعدم وجود الفتوى اصلا فى زمانهم عليهمالسلام كما ذهب اليه الاخباريون على ما حكى لبطلانه بقوله ع لأبان بن تغلب افت النّاس وقوله ع فللعوام ان يقلّدوه وقوله ع انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا اه وغير ذلك بل لعدم وجود الشّهرة الفتوائيّة فى زمانهم ع وعلى تقدير وجودها فلا ينصرف اليها الإطلاق وامّا ثالثا فلدلالة قوله ع خذ بما يقوله اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك وقوله ع انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم على كون المراد بالموصول المذكور ايضا خصوص الرّواية والّا لزم التّفكيك ويشهد له التّصريح فى المقبولة بذلك حيث قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك وامّا رابعا فلدلالة قوله فى المرفوعة المزبورة مأثوران عنكم على انّ المراد هو الرّواية لا الفتوى وممّا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بها على التقرير الثّانى مضافا الى ضعف مفهوم الوصف ومن ذلك ظهر لك ضعف ما فى نقله شرح الوافية عن استاده الشّريف قدسسرهما من التمسّك بالمرفوعة لكون الشّهرة الفتوائيّة مرجّحة لأحد الخبرين ويرد على الاستدلال بالتقريب الّذى ذكرنا ايضا بعض ما سنورده على التمسّك بالمقبولة على كون الشّهرة الفتوائيّة حجّة مستقلّة فانتظر قوله بناء على انّ المراد بالمجمع عليه فى الموضعين وتقريب الاستدلال بالمقبولة ايضا امّا من جهة جعل الألف واللّام للاستغراق وامّا من جهة التّعليل بقوله ع فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ويرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف ما ذكرناه فى المرفوعة مع انّ المراد بالمجمع عليه فى الاوّل هو الخبر المشهور قطعا نظرا الى قوله ع ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك والعهد وظاهر لفظ مجمع عليه يقتضيان كون المراد بالمجمع عليه الثّانى ايضا هو مشهور الرّواية مضافا الى انّ الغالب انّ المعرفة اذا اعيدت كانت عين الأولى ولذا قال عليهالسلام ليس يغلب عسر يسرين مثيرا الى قوله تعالى (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) مع انّه مع التعدى الى الشهرة الفتوائية يحكم بكون الشّهرة مطلقا مرجّحة لاحدى الروايتين على الأخرى ولا دخل لما ذكر بكون الشّهرة حجّة ودليلا مستقلا وان لم يكن هناك رواية مع انّ مورد الكلام الأخذ بالمشهور اذا وقع التّعارض بين حجّتين شأنيّتين لا يمكن العمل بهما لمكان التّعارض فيرجع الى الشّهرة او يرجّح بها والفتواءان المتعارضتان ليستا حجّتين مطلقا للمجتهد حتّى يحكم بالأخذ بالشّهرة الفتوائيّة امّا لكونها مرجّحة او لكونها مرجعا