غير ذلك من اسباب الكشف وهذه وجدانية يجوز تصديقه فيها والتعويل على خبره المستند الى الحسّ ولو باعتبار اسبابه وآثاره والثانية ان كلّ ما كان كذلك فهو موافق لقول المعصوم ع او رايه او مقتضى الدّليل القاطع او المعتبر مطلقا او الحكم الظّاهرى وهذه من المسائل الاصوليّة النّظرية الّتى لا يجوز للفقيه ان يعتمد فيها على غيره لا سيّما مع معركة الاداء ومختلف الاهواء الى ان قال ومن ثم بنى كلّ منهم فى الاصول والفروع الى ما ادّى اليه نظره الثاقب كما هو طريقتهم فى ساير المطالب الى ان قال وقد اطبق جميع فرق المسلمين بل وساير الملّيين على انّه ليس من جملة الأدلّة ما يختلج فى ضمائر آحاد الثقات او العلماء ويحكم به عقولهم فانّه وان وجب عليهم الاعتقاد به والعمل بمقتضاه الّا انّه ليس حجّة على غيره من العلماء الى آخر ما افاد ره والفرق بين ما اثبته وما نفاه واضح لأنّه مع قصر الحجّية على الكاشف لا بدّ من ضمّ المحصّل الى المنقول فقد يحصل استكشاف الحجة المعتبرة وقد لا يحصل فمع حصوله يكون حجّة والّا فلا بخلاف ما لو كان حجّيته باعتبار المنكشف فانّه يكون حجّة مطلقا ولا يخفى ان كلامه على تقدير البناء على هذا الوجه يكون مخالفا لكلام المصنّف ولا يكون ما ذكره المصنّف محصّل كلام المحقق المذكور لانّ المصنّف قد اعتبر الملازمة العادية قوله فههنا مقامان لم ينقل المصنّف ره المقام الثّانى قال قدّه على ما حكى المقام الثّانى عدم حجّيته بالاعتبار الثّانى وهو ما انكشف للنّاقل من السّبب بادّعائه والكلام فيه حيث ظهر منه ادّعاء العلم بقول المعصوم او رأيه ونحوه على وجه التعليق وهذا امّا لتصريحه به او لتعبيره بما يقتضيه من جهة الاصطلاح كلفظ الإجماع الى ان قال امّا اذا لم يظهر منه ذلك فلا شبهة فى عدم الاعتبار الى ان قال فى مقام بيان عدم الحجّية من الجهة المزبورة واخذ مقدّمتين فى ذلك الأولى انّ الحكم قد تحقق فيه اتّفاق العلماء او علماء العصر او غير ذلك والثانية ان كلّ ما كان كذلك فهو موافق لقول المعصوم او رأيه او غير ذلك وقد نقلناهما فى الحاشية السّابقة اذا تمهّد ذلك فاعلم انّ الوجه فى حجّية الإجماع المنقول باعتبار المنكشف لا يخلو عن امور متقاربة الاوّل ان الإجماع الكاشف من الحجج المنصوبة لمعرفة احكام الشّريعة له وجود فى الخارج ونفس الأمر كالسّنة فكما وجب العمل بالمعلوم منه فكذا المظنون منه بنقل الثقة لاقتضاء ادلّة حجّية خبر الواحد ذلك وفيه انّه انّما