يستقيم باعتبار نقل السنّة فى نفس الاتّفاق المأخوذ فى صغرى القياس وقد بيّنا جواز الاكتفاء فى معرفته بنقل الثقة ولا يعتبر فى نفس النتيجة الّتى هى كالكبرى من الاحكام الذهنيّة والاعتقادات العقليّة الثّانى انّ النّاقل الثقة ادّعى حصول العلم له من الاجماع برأى الإمام او غيره ممّا يكون حجّة فيجب التّعويل عليه كما فى المحسوسات وفساد ذلك ظاهر ممّا بيّنا الثالث انّ انسداد باب العلم يقتضى جواز العمل بالظن مطلقا فيجوز العمل بالإجماع المنقول لحصول الظنّ من ذلك ثم ذكر اجوبة حاصل خامسها انّ دليل الانسداد انّما يقتضى جواز العمل بالظنّ فى طريق الوصول الى الادلّة السمعيّة ولا يقتضى جواز العمل بالظنّ فى الحكم انتهى الملخّص من كلامه زاد الله فى علوّ مقامه قوله وهى مبتنية من جهتى الثبوت والاثبات يحتمل ان يريد المحقّق من جهة الثبوت ما ذكر فى المقدّمة الاولى والثّالثة يعنى ثبوت دلالة اللّفظ على السّبب وثبوت استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك ومن جهة الأثبات اثبات حجّية نقل السّبب المذكور والمتكفّل له المقدّمة الثانية ونقل عن المصنّف فى مجلس الدّرس ان مراده ثبوت الدّلالة واثبات الحجّية والمتكفّل للاوّل المقدّمة الأولى وللثّانى الثّانية وذكر شيخنا قدّه فى الحاشية ان الفرق بين الجهتين انّما هو بالاعتبار والّا فليس هنا امران والله العالم قوله وهى محقّقة ظاهرا اه ومراده تحقق دلالة اللّفظ على السّبب مطلقا سواء كان سببا او جزء سبب وهو لا ينافى كون الإجماع فى اصطلاحهم اتّفاق اهل عصر واحد فالمراد دلالة اللّفظ على معنى اذا انضمّ المحصّل اليه وحصل منهما الاستكشاف المعتبر يكون حجّة والّا فلا وهو لا ينافى ما افاده المصنّف قدسسره فيما سبق قوله وقد يشتبه الحال فيما اذا كان اه نقل الإجماع فى مقام نقل الأقوال له ظهور تام فى اتّفاق الكلّ بحسب الفتوى بخلاف نقل الإجماع فى مقام الاستدلال اذ يحتمل كون نقل الاجماع فيه مبنيّا على الاجتهادات وتطبيق الكبريات على الصّغريات بزعم النّاقل مع عدم المطابقة فى نفس الامر ولأجل ما ذكر ذكر المحقّق ره اشتباه الحال فى المقام الثّانى دون الاوّل قوله ولا على الوجه الاخير الّذى اه وهو الوجه الثانى عشر الّذى الحقه بالوجوه السّابقة قال قدس سرّه ويلحق بهذه الوجوه وجه آخر يتم به العدد وهو الثّانى عشر ويختصّ كالثّانى غالبا بالإمام الثّانى عشر صلوات الله عليه وعلى آبائه وهو ان يحصل لبعض الاولياء العلم بقوله بعينه باحد الوجوه الغير المنافية لامتناع رؤيته فى