وذهب جمع آخر الى انّه ليس بشيء اصلا واختار المفيد الأوّل حيث قال الدلالة على ذلك مشير الى ما فى السّؤال من انّ المطلّقة ثلاثا فى مجلس واحد تقع منها واحدة وقد احتمل الاستاد قدّه كون المراد الأعمّ ممّا يقع عليها ثلث طلقات بلفظ واحد وممّا يقع عليها ثلث طلقات بصيغ متعدّدة قبل تخلّل الرّجوع والظّاهر هو ما ذكرنا لانّ قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) انّما يدفع الاحتمال الأوّل لا الثّانى قوله ثم استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى وجه الاستدلال انّ المستفاد من قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) كون الطّلاق مرّة بعد مرّة فدلّ على عدم وقوع الثنتين والثلث بلفظ واحد وامّا وقوعها واحدة فللقصد اليها فى ضمن الثّلث وللأخبار قال فى مجمع البيان واستدلّ اصحابنا بهذه الآية على انّ الطّلاق الثلث بلفظ واحد لا يقع لأنّه قال الطّلاق مرّتان ثمّ ذكر الثّالث على الخلاف فى انّه قوله او تسريح باحسان او قوله فان طلّقها ومن طلّق ثلاثا بلفظ واحد فانّه لم يأت بالمرّتين ولا الثّالثة كما انّه لو اوجب على العباد اربع شهادات فلو اتى بالاربع بلفظ واحد لما اتى بالمشروع ولم يحصل حكم اللّعان اه وممّا ذكر علم انّ الاستدلال بالكتاب وما يليه انّما هو لأبطال وقوع الثلث بلفظ واحد لا لاثبات وقوع المطلقة فى الفرض قوله على امرنا هذا الامر بالمعنى اللّغوى وهو الشّأن والمراد به القرآن الّذى كان النّبى ص مشغولا بقراءته وتعليمه للنّاس وبيان تفسيره ومعانيه وكان معجزة له وقوله هذا بدل منه فالمقصود ان ما لم يكن مطابقا للقرآن فهو مردود قوله ومن ذلك الإجماع الّذى اى ومن القسم الثالث وهو ان يستفيد اتّفاق الكلّ من اتفاقهم الى آخره ويمكن ان يكون اشارة الى القسم الثّانى من القسم الثالث وهو ان يستفيد اتفاق الكلّ من اتفاقهم على مسئلة اصوليّة عقليّة او نقليّة كما يشير اليه قول الحلّى ره فيما سيأتى لأنّهم ذكروا انّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق بروايته قوله والاشعريين الأشعر ابو قبيلة من اليمن منها ابو موسى الأشعرى ومنهم ابو الحسن الأشعرى رئيس الاشاعرة ومنهم طائفة قد سكنوا بلدة قم وكانوا من خواصّ الشيعة منهم من ذكره الحلّى ره فى المقام قوله وحفظتهم الصّدوق حفظة كلمزة وكان الصّدوق كذلك هذا ولكن كلمات الصّدوق فى محكى الفقيه مختلفة فيظهر من بعضها المواسعة ومن بعضها المضايقة كما يظهر ذلك لمن راجع كلماته وفى مفتاح الكرامة بعد نقل كلماته وعلى هذا فتبقى كلماته متنافية فنسبة القول بالمواسعة