الجارى فى المقام هو اصل الاشتغال اذ الشكّ فى وجود الشرط المفروغ شرطيّته ولا ريب انّ المرجع فيه هو اصل الاشتغال حتّى عند السيّد ره لا اصل البراءة وقد حكى عن المحقّق مثله وانّه اجاب فى المعتبر عن الأصل بمعارضته باصالة المنع عن الدّخول فى الصّلاة وفيهما انّ الشكّ فى شرطيّة ازالة النّجاسة بالماء والأصل عدمها لا فى وجود الشّرط المفروغ شرطيّته ولذا قال المصنّف فى كتاب الطّهارة بعد ان نقل عن المحقّق جوابه عن ادلّة السيّد ره ولقد اجار فيما اجاب غير ان معارضة الأصل باصالة المنع محلّ نظر وذكر الوحيد قدسسره فى حاشية المدارك فى المسألة المذكورة فى مقام ردّه على صاحب المدارك حيث ردّ على السيّد المرتضى ره ما لفظه لا يخفى ما فيه اذ من الاصول الظّاهرة والقواعد المسلّمة من الكلّ انّ الألفاظ مرجعها الى اللّغة والعرف وهما محكّمان عند وقوع النّزاع الّا ان يمنع مانع مثل ما اذا علم انّ المعنى اللّغوى او العرفى غير مراد البتّة كما فى العبادات مثل الوضوء والصّلاة فانّها وظيفة الشّارع ولا شبهة انّ الطهارة العرفية حاصلة ولم يثبت اعتبار غير ذلك فما ثبت من اعتبار شرط او قيد من الشارع يقيّد به وما لم يثبت فالأصل عدمه كما هو الحال فى غير العبادات فمنعه لمنعه فليس فى موضعه انتهى قوله انّ ذلك مروىّ عن الأئمّة ع لعلّه اراد بذلك رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن علىّ عليهماالسلام لا بأس بان يغسل الدّم بالبصاق بانضمام عدم القول بالفصل بين الدّم وغيره والبصاق وغيره وقد نقل الرّواية المذكورة فى الجواهر وغيره وقد اجاب عنه فى محكىّ المعتبر والجواهر وغيرهما بما لا حاجة لنا الى ذكره اذ محلّه فى الفقه ويمكن ان يريد المفيد قدسسره بذلك هو اطلاقات اوامر الغسل الواردة فى الأخبار وقد دريت تمسّك السيّد بها ايضا والله العالم قوله ومن الثّانى اه وهو ان يستفيد اتّفاقهم من اتّفاقهم على مسئلة اصوليّة عقليّة او نقليّة يستلزم القول بها فى اعتقاد المدّعى الحكم فى المسألة المفروضة ومنه يظهر انّ التغاير بين القسمين هو التباين وان كان الفرق بينهما لا يخلو عن تكلّف ويظهر منه ايضا انّ المشار اليه بقوله فمن ذلك هو القسم الثّالث باعتبار القسم الأوّل منه قوله على انّ المطلّقة ثلاثا فى مجلس واحد يقع منها واحدة الظّاهر ان مراده بالمطلّقة ثلاثا هو ان تطلّق بلفظ انت طالق ثلاثا او ما يؤدّى مؤدّاه فى مجلس واحد وذهبت العامّة الى وقوع الطّلقات الثّلث بلفظ واحد فى مجلس واحد واختلفت الخاصّة فذهب جمع منهم الى وقوع الطلقة الواحدة