هذه المسألة ثمّ انّه حكى عن السيّد قدّه انّه بعد ما تفطّن للاعتراض على التمسّك بالإطلاقات بدعوى انصرافها الى المعتاد وهو الغسل بالماء دفع ذلك اوّلا بانّ تطهير الثّوب ليس الّا ازالة النّجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة لأنّ الثّوب لا يلحقه عبادة وبانّه لو كان كذلك لوجب المنع عن غسل الثّوب بماء الكبريت والنّفط ولمّا جاز ذلك اجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وانّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه انتهى والجواب عن ذلك مذكور فى الفقه ثمّ انّه قد يتخيّل انّ منشأ مذهب السيّد قدّه انكاره انصراف المطلق الى الأفراد الشّائعة قال فى القوانين بعد ذكر انصراف المطلق الى الأفراد الشّائعة وشطر من الكلام فى ذلك ولذلك لم يعتبر ذلك علم الهدى ره ويراعى اصل الوضع ويجرى الحكم فى جميع الأفراد النّادرة وقال فى الحاشية على ما حكى صرّح بذلك السيّد المرتضى حيث استدلّ على جواز التّطهير عن الخبث بماء المضاف بعمومات الغسل الى آخر ما قال وفيه انّ انصراف المطلق الى الأفراد الشائعة يجعل غيرها فى محلّ السّكوت لا انّه يدلّ على عدم ثبوت الحكم فى غيرها فلا ينافى الرّجوع الى الاصل على ما وجّهه به المحقّق فلا يكون مدرك القوم هو الانصراف المذكور الّا ان يقال بانّ مدركهم هو ذلك بعد ملاحظة عدم جريان اصالة الإباحة لأنّ استصحاب بقاء النّجاسة مقدّم عليها فتدبّر مع انّه قد ظهر ممّا نقلنا عنه حصول مانع من انصراف المطلق فى المسألة الى الأفراد الشّائعة من جهة ما ذكره من الوجهين لا انّه ينكر ذلك رأسا كما هو واضح وممّا نقلنا عنه قدّه يظهر عدم صحّة ما ذكره المحقق ره من التّوجيه من جهة دلالة كلامه على التمسّك بإطلاقات الغسل وليس فى كلامه دلالة على التمسّك بالاصل بل فيه ما ينافيه ويكون نسبة ذلك الى مذهبنا من جهة ذلك وهو وجه آخر غير ما احتملنا سابقا لكن ظاهر ما نقله المصنّف عن المحقّق ان التّوجيه المذكور للشيخ ره فى الخلاف لا للمحقّق ره فنسبة التوجيه المذكور هنا وفى كتاب الطّهارة الى المحقق لا يخلو عن مسامحة وفى بعض النّسخ فى نهج الخلاف ولعلّه غير الخلاف الّذى للشّيخ وانّ التّوجيه للسيّد ره فى الكتاب المذكور ولا يستحسن نسبة التّوجيه الى المحقّق ايضا على التقدير المزبور كما لا يخفى قوله لأنّ من اصلنا العمل بالاصل اى انّ من قاعدتنا ومذهبنا العمل بالأصل وهو اصل البراءة او اصل الاباحة وقد اورد عليه شيخنا المحقّق فى الحاشية بانّ الأصل