حدس ثالث من اتّفاق جميع اهل الأعصار على قول الإمام عليهالسلام قوله نعم هى امارة ظنيّة على ذلك الضّمير راجع الى اتّفاق اهل عصره والتّأنيث باعتبار الخبر او الجواز ذلك فى المصدر قوله ومن المقلّدة من لو طالبته اه قال المصنّف ره فى كتاب الطّهارة انّ مراد المحقق ببعض المقلّدة هو ابن زهرة ره فى الغنية حيث ادّعى الإجماع على نزح الكرّ فى الخيل وما اشبهها ولكن لا يخفى انّ الظّاهر ان مبنى اجماعه قدس سرّه فى الغنية هو الوجه الأوّل من استفادة رأى الإمام عليه السّلم من اتّفاق المعروفين من اهل الفتوى لا ما ذكره المحقّق ره من وجوده فى كتب المفيد والمرتضى والشّيخ فقط ثم انّ مراده بقوله هو الجهل المركّب وهو مع وضوحه قد نبّه عليه المصنّف ره بقوله وان جزمه فى غير محلّه قوله كلّ ذلك مبنىّ على الاستناد اه لا يخفى انّه لا يلزم ان يكون جميع ما ذكر مبنيّا على الوجه الثّالث بل يمكن ان يكون احد الاجماعين المتعارضين من شخص واحد ومن متقاربى الأصل مبنيّا على الوجه الأوّل او الثّانى والثّانى على الوجه الثالث كما نبّه عليه شيخنا ره فى الحاشية بل يمكن ان يقال فى بعض الامثلة مثل رجوع المدّعى عن الفتوى الّذى ادّعى الإجماع فيها انّ ادّعائه الإجماع من جهة حدسه من اتّفاق جماعة اتّفاق الكلّ كما سيجيء من المحقّق السّبزوارى او من حسن الظنّ بجماعة كما ذكر قوله فمن ذلك ما وجّه به المحقّق دعوى المرتضى والمفيد اه فعن المبسوط والسّرائر ان الصّحيح من المذهب عدم ازالة المضاف الخبث خلافا للسيّد والمفيد فى المسائل الخلافيّة قال فى مفتاح الكرامة بعد نقل ذلك وقد نسب هذا الخلاف الى المفيد فى المعتبر والمدارك والذّخيرة واختلف النّقل عن السيّد ففى المختلف والدّلائل انّه جوّز بالمضاف وفى المعتبر وشرح الموجز وظاهر السّرائر انّه جوّز بسائر المائعات وهو الموجود فى النّاصريّات وفى المختلف انّه لا موافق للسيّد وفيه ما علمت بل فى السّرائر نسبته الى السيّد وجماعة من اصحابنا انتهى ثمّ انّه لا يتعيّن كون نسبة ذلك الى مذهبنا لأجل ما وجّهه به المحقّق ره اذ يمكن كون النّسبة من اجل موافقة جمع من اصحابنا له كما ادّعاه فى محكىّ السّرائر واستكشافه من ذلك موافقة المعصوم ع لهم مع عدم صراحة النّسبة المذكورة فى الإجماع لكن ذكر فى المختلف وكشف اللّثام والمدارك احتجاج السيّد لمذهبه بالإجماع وباطلاقات الغسل وبقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) وقال المصنّف فى كتاب الطّهارة بعد ذكر توجيه المحقّق ولو لا هذا التّوجيه لظنّنا موافقة بعض من تقدّم عليهما لهما فى