حجّية ظواهر الكتاب فيصير الإجماع المذكور كاللّغو ويمكن ان يجاب عن اصل التّوهم ايضا بوجه آخر وهو انّ الآيات النّاهية عن العمل بالظنّ واردة فى اصول الدّين والإجماع على حجّية الظّواهر متخصّص بغير مواردها من الفقه واصوله وعلى هذا لا يلزم من ثبوت الاجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب عدم جواز العمل بها ولكن قد ثبت فى محلّه انّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المحلّ مع عدم ورود مثل قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فى اصول الدّين فانّه قد ورد بعد ذكر جملة من الاحكام الفرعيّة من النّهى عن قتل النّفس والامر بوجوب الوفاء بالكيل والعهد وغير ذلك فلاحظ والآية فى سورة بنى اسرائيل قوله فتامّل اه وجه التامّل ان عدم الشّمول اللّفظى من جهة القصور فى العبارة لا ينافى شمولها انفسها من جهة وجود المناط القطعى مع انّه يمكن القول بعدم القصور فى العبارة ايضا بعد كون التّحريم معلّقا على الظنّ الواقعى الّذى من جملة افراده الظنّ الحاصل من الآيات المشار اليها وسيأتى الوجهان فى نظير المقام فى كلامه قدسسره عند الاستدلال بآية النّبإ فانتظر قوله وفيه ما لا يخفى اه لأنّ القطع بالاعتبار لا يمكن ان يصير سببا لكون الظنّ قطعا كما انّ القطع بعدم الاعتبار لا يجعله شكّا ولا وهما لعدم معقوليّة ذلك وهو واضح جدّا الّا ان يريد به ما ذكرنا من الوجه الاوّل عن قريب فلا غبار عليه ح الخلاف الثانى فى حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه تفصيل صاحب القوانين قوله وامّا التّفصيل الآخر فهو الّذى يظهر من صاحب القوانين اه قد ذكر المحقّق القمىّ قدسسره فى باب الاجتهاد والتّقليد فى القوانين انّ الظنّ المطلق حجّة فى زمان الانسداد وانّ الأصل فى زماننا وما ضاهاه هو حجّية ظنّ المجتهد لأجل دليل الانسداد ثم اعترض على نفسه بانّ ظواهر الآيات النّاهية تدلّ على حرمة العمل بالظنّ وهى حجّة للإجماع على حجّية ظواهر الكتاب فاجاب عنه بما يرجع حاصله الى وجوه الأوّل انّ المسلّم من الإجماع هو حجّيته ما هو مراد من الكتاب لا ما هو ظاهر منه فانّ حجّية ظواهر الكتاب مسئلة اجتهادية وانعقاد الاجماع عليها ممنوع لمخالفة الأخباريّين اعتمادا على الاخبار المذكورة فى محلّها الثانى سلّمنا عدم الاعتناء بشأنهم لكن نقول المسلّم منه حجّية متفاهم المشافهين والمخاطبين ومن يحذو حذوهم لأنّ مخاطبته كانت معهم والظنّ الحاصل للمخاطبين من جهة اصالة الحقيقة او القرائن المجازية حجّة لانّ الله ارسل رسوله بلسان قومه والمراد بلسان القوم هو ما يفهمونه وكما انّ الفهم يختلف باختلاف اللّسان كذلك يختلف باختلاف الزّمان وان توافق اللّسان