والّا فالتوقّف وفى مفتاح الكرامة بعد نقله وفيه انّه ان كان مرجّح اخذ به من غير توقّف والّا فالتّخيير كما عليه الاكثر انتهى وفيه ما عرفته فى كلامنا فلا نعيده ثم انّه قد يقال بالجمع الدّلالى فى المقام من حيث انّ المنع المستفاد من قراءة التشديد من المقاربة قبل الغسل بالمنطوق والجواز المستفاد من قراءة التخفيف انّما هو من جهة مفهوم الغاية والمنطوق اقوى من المفهوم نوعا او لتأيّد قراءة التّشديد بمفهوم قوله تعالى (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) او لأنّ دلالة قراءة التّخفيف على الجواز قبل الغسل انّما هى من جهة الإطلاق فيقيد بقراءة التّشديد ولا يخفى انّ المقيّد نصّ او اظهر قوله كان الحكم كما تقدّم اه يعنى انّ الحكم فى القراءتين المتعارضتين على تقدير جواز الاستدلال بكلّ منهما ما تقدّم من الرّجوع الى الجمع الدّلالىّ بحمل الظّاهر على الاظهر او النصّ لو كان ومع عدمه يرجع الى الاصول اللّفظيّة ان كانت والّا فالى الاصول العمليّة إن كانت مطابقة لأحدهما لفرض حجّيتهما فى نفى الثالث والّا فالتّخيير العقلى نظير التخيير بين احتمالى الوجوب والحرمة والتقريب كما سلف فى الشق الاوّل قوله والّا فلا بدّ من التوقف فى محلّ التّعارض اه يعنى وان لم يثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة وجب التوقّف فى محلّ التّعارض والرّجوع الى القواعد امّا مع عدم المرجّح سواء كان بحسب الدّلالة بان يكون احدهما نصّا او اظهر والآخر ظاهرا او بحسب غيره من مرجّحات الصّدور والمضمون ولا مسرح لمرجّحات جهة الصّدور كما لا يخفى والسرّ فى ذلك ادّعاء شمول اجماع العلّامة وغيره على وجوب الأخذ باقوى الدّليلين او العلّة المنصوصة او غيرهما لمثل المقام او مطلقا سواء كان المرجّح الدّلالى او غيره موجودا ام لا والسّر فى ذلك انّ مصبّ التّرجيح بحسب الدّلالة وغيره انّما هو اذا كان هناك دليلان حجّتان شأنا ثم يصير احدهما حجّة فعلا بسبب التّرجيح ومرجعه الى طرح الآخر بحسب الصّدور اذا كان ظنيّا وبحسب المضمون اذا كان قطعيّا والمفروض فى الفرض الثّالث عدم جواز الاستدلال بكلّ واحد من القراءتين المزبورتين واشتباه القرآن الواقعى بين القراءتين فهو كالخبر الصّحيح المشتبه بين الخبرين يعلم بكون احدهما حجّة واقعا والآخر غير حجّة ومن المعلوم انّ اجماع العلّامة وغيره على تقدير تسليمه لا يتأتى فى مثل الفرض المزبور ممّا لم يكن الدّليلان موجودين فيه وكذلك العلّة المنصوصة على تقدير اقتضائها التعدّى عن الخبرين المتعارضين الى كلّ دليلين متعارضين وهذا من الوضوح بمكان