التّكافؤ لا بدّ من الحكم بالتوقّف اه الحكم بالتوقف والرّجوع الى الغير مبنى على كون الحكم فى تعارض الدليلين اذا كان مبناهما على الطريقيّة هو التّساقط فى مورد التّعارض والرّجوع الى اصل موافق لأحدهما ان وجد والّا فيرجع الى التخيير العقلى كما اذا دار الامر بين محذورين ويحكم بحجّيتهما فى نفى الثّالث لعدم تعارضهما فيه لكن خرج عن مقتضى القاعدة المزبورة الخبر ان المتعارضان لثبوت الاجماع والاخبار على عدم طرحهما كذلك فيرجع فيهما الى التّرجيح بالمرجّحات المنصوصة او الاعمّ كما هو المختار والّا فالتّخيير عند المجتهدين والاحتياط عند الأخباريّين ويفهم من كلام المصنّف انّه مع التكافؤ بحسب الدّلالة بان لا يكون هناك جمع دلالىّ من جهة كون احدهما نصّا او اظهر يحكم بالتوقّف سواء كان هناك مرجّح ام لا فهنا مقامان من الكلام الأوّل انّه مع عدم التّرجيح لا يحكم بالتخيير بل يرجع الى الأصل اللّفظى ان كان والّا فالى الأصل العملى المطابق لأحدهما ان كان والثّانى انّه مع المرجّح لا يحكم بالتّرجيح بل يرجع الى الاصل بالتّفصيل المذكور امّا الأوّل فوجهه انّ الايتين مثلا اذا كانتا حجّتين من باب الطريقيّة فمع العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع لم يبق مناط الحجّية فى إحداهما وان لم يحكم بالتّساقط الرّأسى لعدم زوال طريقيتهما بالنّسبة الى غير مورد التّعارض فيكونان حجّتين فى نفى الثّالث ولا يقدح التّفكيك فى ذلك وسيجيء شرح القول فى ذلك فى باب التّعادل والتّرجيح إن شاء الله الله تعالى فاذا لم يكن مناط الحجّية باقيا فى الايتين وما ضاهاهما اذا كانتا متعارضتين فلا معنى للقول بحجّية إحداهما تخييرا فلا بدّ ان يرجع الى الدّليل اللّفظى ان كان والّا فالى الأصل الموافق لإحداهما ثم التخيير العقلى وامّا الثانى فالرّجوع الى الأصل بالتّفصيل المذكور وعدم التّرجيح بالمرجّحات موقوف على كون الأصل عدم التّرجيح فى المتعارضين الّذين يكونان حجّتين من باب الطريقيّة كما سيصرّح به وان كان الاصل التّرجيح بالمرجحات الموجودة بل بما يحتمل كونه مرجّحا فى مثل الخبرين الّذين ثبت عدم التّساقط فيه وكذلك موقوف على عدم تنقيح المناط وعدم حجّية اجماع العلّامة وغيره من وجوب العمل باقوى الدّليلين من جهة عدم حجّية الاجماع المنقول او كون القدر المتيقّن منه غير المقام وعدم الالتزام بالتّعدية فى العلّة المنصوصة اعنى قوله عليهالسلام فانّ المجمع عليه لا ريب فيه وامثالها الى غير مرجّحات الخبرين المتعارضين وليس ذلك كلّه ببعيد وفى وافية الأصول الاولى الرّجوع فى ذلك الى اهل الذّكر ان امكن