يظهر بطلان ما ذكره فى الوافية حيث قال اتفق قدماء العامّة على عدم جواز العمل بقراءة غير السّبع او العشر المشهورة وتبعهم من تكلّم فى هذا المقام من الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتدّ به انتهى قيل بعد نقله وظاهره جواز التعدّى عنها وفى نسبة ذلك الى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبع بخلافه نعم متأخّروهم على ذلك هذا الحافظ ابو عمرو عثمان بن سعيد المدنىّ والامام المكّى ابو طالب وابو العبّاس احمد بن عمار المهدوى وابو بكر بن العربى وو ابو العلاء الهمدانى قالوا على ما نقل انّ هذه السّبعة غير متعيّنة للجواز قال المحقق الكاظمى فى شرح الوافية بعد نقل عبارة المصنّف اقول هذا انّما وقع فيما اشتهر من كتب متأخّريهم وامّا متقدّموهم فعلى خلاف ذلك قال ابو بكر بن عربى وليست هذه السّبعة متعيّنة للجواز حتّى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والاعمش وغيرهم فان هؤلاء مثلهم او فوقهم قال فى الاتقان وكذا قال غير واحد منهم المكى وابو العلاء الهمدانى وآخرون من ائمّة الفنّ قال ابو حيان ليس فى كتاب ابن مجاهد من القراءات المشهورة الّا النزر اليسير فهذا ابو عمرو بن العلاء اشتهر منه سبعة وعشرون راويا او اكثر وساق اسمائهم واقتصر فى كتاب ابن المجاهد على اليزيدى واشتهر عن اليزيدى عشرة انفس فكيف يقتصر على الدّورىّ والسّوسى وليس لهما مزيّة على غيرهما قال ولا اعرف لهذا سببا الّا نقص العلم وقال الفرّاء فى الشّافى التمسّك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه اثر ولا سنّة وانّما هو جمع بعض المتأخّرين وفانتشروا وهم انه لا تجوز الزّيادة على ذلك وذلك لم يقل به احد قال ابو شامة فى المرشد لا ينبغى ان يغترّ بكلّ قراءة تعزى الى السّبعة ويطلق عليها لفظه الصّحة وانّها انزلت هكذا الّا اذا دخلت فى ذلك الضّابط اقول يشير الى الضّابط الّذى نقلناه عن ابن الجزرى ان كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه اه قال وح فلا ينفرد بنقلها مصنّف عن غيره ويختص ذلك بنقلها منهم بل ان نقلت عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يخرجها عن الصّحة فانّ الاعتماد على استجماع تلك الاوصاف لا على من تنسب اليه غير ان هؤلاء السّبعة لشهرتهم وكثرة الصّحيح المجمع عليه فى قراءتهم تركن النّفس الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم وقال ابن الجرزي فى كتاب النشر كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه ثم ساق ما نقلناه عنه الى قوله هذا هو الصّحيح عند ائمّة التحقيق من السّلف والخلف قال صرّح بذلك الوافى والمكّى والمهدوى