البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٨٨/٣١ الصفحه ٤٦ :
أما القول
الأول : فانه في غاية الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام به ، وذلك لأنه مضافاً
إلى أن
الصفحه ٨٦ :
وقد أجيب عن
هذا الإشكال بوجوه عديدة. ولكن بما أن تلك الوجوه بأجمعها مبنية على أساس وجهة نظر
الصفحه ٩٥ :
العموم في طرف الجزاء استغراقياً أو مجموعياً فكما ان نفي العموم المجموعي
يلائم مع قضية موجبة جزئية
الصفحه ١١٥ :
موضوعات للأحكام ، بل هي معرفات لها ، ومن الطبيعي انه لا مانع من اجتماع
معرفات متعددة على موضوع
الصفحه ١٦١ :
لما عرفت من ان دلالتها على العموم بعينها هي دلالتها على إطلاق المدخول
وعدم أخذ خصوصية فيه ، ومن
الصفحه ١٦٤ :
أبداً. فالنتيجة ان إطلاق التخصيص في موارد التقييد بالمتصل في غير محله.
وأما الثاني ـ
وهو ما كان
الصفحه ١٩٢ :
موضوع للعمل به ، وعليه فلا يمكن التمسك بالخاص فيما لم نحرز أن زيد العالم
مثلا فاسق أو ليس بفاسق
الصفحه ١٩٤ : ، واما القسمان الآخران فهما باقيان تحته.
والحاصل ان
موضوع العام قد قيد بغير معلوم الفسق بدليل المخصص
الصفحه ١٩٥ :
هذا البيان فإذا شك في عالم انه فاسق أو ليس بفاسق فكما ان صدق عنوان
المخصص عليه غير معلوم فكذلك
الصفحه ٢٩٠ :
هذه الناحية أصلا كيف حيث قد عرفت أنه حكم مغاير له.
وان شئت قلت :
انه لا مانع من أن يكون العام
الصفحه ٣٤٣ :
القول بأن الله تعالى غير قادر على أن يغير ما جرى عليه فلم التقدير (تعالى
الله عن ذلك علواً كبيراً
الصفحه ٣٥٩ : فالظاهر ان دلالتها على هذا المقدار من المعنى غير
قابلة للإنكار وانها مطابقة للارتكاز والوجدان في
الصفحه ٣٧٦ : واجباً أو كان من أفضل الافراد. وان أريد ان الجمع بين
الدليلين منحصر به ففيه ان الأمر ليس كذلك ، فان الجمع
الصفحه ١٨ :
فرق في ذلك بين أن يكون الجزء مأخوذاً بشرط لا أو لا بشرط كما هو واضح.
وأما النقطة
الثانية
الصفحه ٣٨ :
النهي ليس بمعاملة وما هو معاملة ليس بمنهي عنه.
وان شئت قلت :
ان تعلق النهي بذلك الأمر الاعتباري