البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٨٧/١٦ الصفحه ١٨٢ : كقولنا (أكرم
العلماء إلا زيداً مثلا) إذا افترضنا أن زيداً دار أمره بين زيد بن خالد وزيد بن
بكر فانه لا
الصفحه ١٩٧ :
أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم
الكلام ، للعلم بعداوته ، لعدم
الصفحه ٢٤٢ : الكريم بن عتبة
الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام «عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به
الصفحه ٣٤٢ : الكريم بن عتبة
الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام «عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به
الصفحه ٢٠٢ : الشبهة المصداقية ، والسبب فيه ان ظهور
كلام المولى في العموم كاشف عن أنه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على
الصفحه ٣٨٦ : العالم في الخارج مردد بين شخصين : زيد بن خالد ، وزيد
بن عمرو مثلا فيكون المخصص من هذه الناحية مجملا فيسري
الصفحه ٦٤ :
نظير ما إذا قلنا جاء زيد ثم عمرو ، فانه يدل على تأخر مجيء عمرو عن مجيئي
زيد بحسب الواقع ونفس
الصفحه ٦٥ :
أصلا وانما تدل على الثبوت عند الثبوت فحسب. قد يقال كما قيل أن القضية
الشرطية وإن لم تدل على
الصفحه ١٣٠ :
فيكون الحكم مطلقا عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه عند انتفاء الشرط وهذا
بخلاف الوصف في القضية
الصفحه ١٣٢ : على المقيد ، لعدم التنافي بينهما ، وذلك كما إذا ورد في
دليل) أكرم كل عالم) ورد في دليل آخر (أكرم كل
الصفحه ٦١ : لا يصح تعليق كل شيء على كل شيء من دون علاقة وارتباط
بينهما ، وكيف كان فلا شك في أن الاستعمال في تلك
الصفحه ٧٧ :
موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن وجود التالي على تقدير وجود
المقدم ، وعليه فبطبيعة
الصفحه ٧٩ : الإطلاق في اعتبار المولى وأنه يكون على تقدير خاص
ومقيداً به ، فالقضية الشرطية التي تدل على الأول بالمطابقة
الصفحه ١٥٧ :
في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً بناء على افادته للعموم ، ولذا لا
ينافيه تقييد المدخول بالوصف
الصفحه ٧١ :
وبكلمة أخرى :
أن المتكلم في القضية الشرطية إنما هو في مقام بيان ترتب مفاد الجزاء على الشرط
وليس