الصفحه ٩٢ :
لقرينة الحكمة هو ان التعليق فيها أيضا وارد على المطلق ، مثلا المتفاهم عرفاً من
مثل قوله عليهالسلام (إذا
الصفحه ٩٧ :
داخل في المنطوق فيختص المنطوق بالأعيان النجسة ، وعليه فلا يترتب على
القول بكون المفهوم موجبة كلية
الصفحه ١١٧ :
هو الموضوع له واقعاً ثم قال : وتدل عليه الروايات أيضا. وفيه ما تقدم من
ان ظاهر الروايات هو ان
الصفحه ١٧٨ :
من جهة دلالته على العموم لا مطلقاً ، وعلى الجملة فالمقتضي ـ وهو دلالته
على العموم ـ قد سقط على
الصفحه ٢٦٦ : ، فانه ينحل لا محالة بالظفر بالمقدار المتيقن.
وعليه فوجوب
الفحص عن الزائد على هذا المقدار يحتاج إلى
الصفحه ٣١٢ :
على اعتباره في هذا الحال ، ومعه كيف يجوز رفع اليد به عنه ، ويرد عليه ان
عمدة الدليل على اعتبار
الصفحه ٣٦١ :
وأما احتمال
وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائداً على وضع كلمة (اللام) ومدخولها
فهو
الصفحه ٣٢ : يتوقف على أي شيء ما عدا اختياره وأعمال قدرته. نعم نظراً
إلى أن صدور اللغو من الشارع الحكيم مستحيل
الصفحه ٥٢ :
محل النزاع حيث لا نزاع بين الأصحاب في دلالتها على الفساد.
الخامسة : لا
شبهة في أن النهي
الصفحه ٦٧ :
وعلى الجملة :
فالقضية الشرطية وإن كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط المذكور
الصفحه ٨٩ :
ومنحلاً إلى أحكام متعددة إلا ان المعلق على الشرط في القضية الشرطية تارة
يكون هو مجموع الأحكام
الصفحه ١٠٧ : العرفي في أمثال ذلك هو رفع اليد عن عموم وتخصيصه بالدليل
الثاني ، لا حمل الأمر في الدليل الأول على
الصفحه ١٤٥ :
وهذه الركيزة مفقودة في المقام ، فان كلمة (انما) في مثل قولنا (انما
الفقيه زيد) تدل على ثبوت الفقه
الصفحه ٢٨٤ :
لوجوب الفحص.
الرابعة : ان
الدليل على وجوب الفحص بعينه هو الدليل على وجوبه في موارد الأصول العملية
الصفحه ٣٠٣ :
موضوعيته له رأساً يتعين الأول بنظر العرف ، وما نحن فيه كذلك ، فان تقديم دليل
نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه على