الصفحه ٥٩ :
عند انتفاء العلة هو العقل فحسب فهي من المسائل الأصولية العقلية وبالنظر
إلى كون الكاشف عن العلة
الصفحه ٦٠ :
أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر.
الرابعة : أن
تكون ظاهرة في كون الشرط علة منحصرة
الصفحه ٧٥ : الوجوب والحرمة والملكية
والزوجية وما شاكل ذلك فيرد عليه أنه يكفي في إيجاد هذه الأمور نفس اعتبار المعتبر
الصفحه ١٤٩ :
الثالثة : ان
كلمة انما قد تستعمل في قصر الموصوف على الصفة فحينئذ لا تدل على الحصر ، بل تدل
على
الصفحه ١٥٢ : بالعامّ حيث انه يتعلق به تارة على نحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم ،
وأخرى يكون الجميع موضوعاً واحداً
الصفحه ١٥٤ : هو بمنزلة
المادة ينطبق على كل واحد منها ـ فالعشرة تكون مستغرقة للواحد إلى حدّها الخاصّ ،
والعشرون
الصفحه ١٧٥ : هو كون العام بياناً للمراد ما لم يكن هناك قرينة
على التخصيص ففي كل مورد شك في التخصيص فيه فالمرجع هو
الصفحه ٣٢٥ :
أفراده العرضية يعني كلما ينطبق عليه عنوان الخمر في الخارج سواء أكان متخذاً
من العنب أو التمر أو
الصفحه ٣٥٧ :
المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه كان لغواً ، كما
أشرنا إليه ، فالظاهر ان
الصفحه ٣٧٥ : مؤمنة) وعلى الأول فقد تسالم
الأصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد فيقيد الرقبة في المثال الأول بغير
الصفحه ٤٣ : المانع من صحة الإجارة عليها انما هو إلزام الشارع بالإتيان بها
مجاناً ، ومن الطبيعي أن هذا العنوان لا
الصفحه ٥٣ :
المأمور بها على الحصة المنهي عنها على تفصيل قد سبق. وأما الرابع فهو يرجع
إلى أحد هذه الأقسام وليس
الصفحه ٥٤ :
لا تدل على فساد النكاح ولا على صحته وأنها أجنبية عن ذلك ، وما ذكره شيخنا
الأستاذ (قده) من أنها
الصفحه ٨١ : ء على الشرط وأما كون الشرط واحداً أو متعدداً
وعلى تقدير التعدد كان ملحوظاً على نحو العموم المجموعي أو
الصفحه ٩١ :
نحوها أو مستفاداً من مثل وقوع النكرة في سياق النهي فلا محالة يكون المعلق
على الشرط هو العموم