الصفحه ١٣٥ :
منها ما في مسألة حمل المطلق على المقيد حيث ان المشهور قد خصّوا تلك
المسألة فيما إذا كانا مثبتين
الصفحه ٢٩٦ :
والآخر بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، فعلى الأول والثاني لا ينعقد الظهور لشيء
منها ، أما على الأول
الصفحه ٣٤٨ :
ملحوظة بأحد الأقسام المتقدمة نظراً إلى ان الغرض قد يتعلق بلحاظها على شكل
، وقد يتعلق به على شكل
الصفحه ٣٧٦ :
الامتثال بالإتيان بالمقيد فهو مما لا إشكال فيه ، فان الامتثال يحصل به
على كل تقدير أي سواء أكان
الصفحه ٨٢ :
قد علق الحكم على إحدى حالتيه وهي حالة سفره ، وعليه فلا محالة تدل على
انتفائه عند انتفاء هذه
الصفحه ٨٤ :
صلة له بدلالة القضية الشرطية على المفهوم أصلا ، ضرورة استحالة بقاء
المعلق بدون المعلق عليه. ومن
الصفحه ٩٨ :
الأذان فقصر) و (إذا خفي الجدران فقصر) فبناءً على ضوء دلالة القضية
الشرطية على المفهوم لا محالة
الصفحه ١٢٩ : دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها يعني وجوب
الزكاة عن فاقد هذا الوصف مطلقاً ولو كان موضوعاً آخر
الصفحه ١٤١ :
من جهة أخرى ثم انها قد تستعمل في قصر الموصوف على الصفة وقد تستعمل في عكس
ذلك وهو الغالب ، وعلى
الصفحه ١٥٠ :
(مفهوم العدد)
ان أريد به ان
للقضية مثل (تصدق بخمسة دراهم) دلالة على انه لا يجزى التصدق بأقل من
الصفحه ١٥٣ : العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها
ومتعلقها. منها هيئة الجمع المحلى
الصفحه ٢٩٧ :
في الحقيقة انما هو بين منطوق القضية وعموم العام لا بينه وبين مفهومها
فحسب كما هو ظاهر.
وعليه
الصفحه ٣٥٥ :
وعلى الجملة
فاللغة تتبع السماع ولا قياس فيها ، وحيث ان المسموع والمنقول فيها من أهلها كذلك
فلا بد
الصفحه ٣٨٢ :
على التقييد فلما ذا لا يكون كذلك في المستحبات ، وإن لم يكن كذلك فلما ذا
يحمل المطلق على المقيد في
الصفحه ٦ : التنزيهي على التفسير الأول خارج عن مورد النزاع ، بداهة انه لا يدل
على الفساد بل هو يدل على الصحة. وعلى