يكون أحدهما متعلقاً للأمر والآخر متعلقا للنهي :
وأما النقطة الثانية : ـ وهي ـ أن الطهارة الحاصلة من الأفعال الخاصة شرط للصلاة دون نفس هذه الأفعال فيردها أن ذلك خلاف ظواهر الأدلة من الآية والروايات فان الظاهر منها هو أن الشرط لها لنفس تلك الأفعال والطهارة اسم لها وليست أمراً آخر مسبباً عنها. وعلى الجملة فما ذكره (قده) من كون الطهارة مسببة عنها وإن كان مشهوراً بين الأصحاب الا أنه لا يمكن إتمامه بدليل. ومن هنا قلنا : ان ما ورد في الروايات من أن الوضوء على الوضوء نور على نور وانه طهور ونحو ذلك ظاهر في أن الطهور اسم لنفس تلك الأفعال دون ما يكون مسبباً عنها على ما فصلنا الكلام فيه في محله.
ومن هنا يظهر حال النقطة الثالثة أيضا ـ وهي أن شرائط الصلاة بأجمعها توصلية ـ ووجه الظهور ما عرفت من أن نفس هذه الأفعال شرائط لها وهي تعبدية لا توصلية وعليه صح تقسيم شرائط الصلاة إلى تعبدية وتوصلية.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من عدم صحة هذا التقسيم خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلا.
وأما القسم الرابع ـ وهو النهي عن الوصف الملازم للعبادة ـ فحاله حال النهي عن العبادة بأحد العناوين السالفة. والوجه في ذلك هو أن النهي عن مثل هذا الوصف لا محالة يكون مساوقاً للنهي عن موصوفه باعتبار ان هذا الوصف متحد معه خارجاً ولا يكون له وجود بدون وجوده ، وعليه فلا يعقل أن يكون أحدهما منهياً عنه والآخر مأموراً به ، لاستحالة كون شيء واحد مصداقاً لهما معاً ومثال ذلك الجهر والخفت بالقراءة فان النهي عن الجهر بالقراءة مثلا لا محالة يكون نهياً حقيقة عن القراءة الجهرية أي عن هذه الحصة الخاصة ، ضرورة انه لا وجود للجهر بدون القراءة ، كما أنه لا