الصفحه ٣٤ : غير
مرة لا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار في أفق النّفس ، ولا يتوقف
وجوده على أي شي
الصفحه ٣٦ : الفقهاء من التعبير عن موضوعات الأحكام التكليفية
بالشرائط وعن موضوعات الأحكام الوضعيّة بالأسباب ، مع انهما
الصفحه ٥٢ : ومنقصة في ذاتها. نعم إذا كان
ناشئاً عن حزازة ومنقصة في تطبيقها على حصة خاصة منها فهو خارج عن محل الكلام
الصفحه ٥٩ :
عند انتفاء العلة هو العقل فحسب فهي من المسائل الأصولية العقلية وبالنظر
إلى كون الكاشف عن العلة
الصفحه ٦٢ : الحقيقة ، فكذلك الثاني فلا فرق بينهما من هذه الناحية
أصلا.
نعم يفترق
الأول عن الثاني في نقطة أخرى وهي أن
الصفحه ٩٥ : . اما أولا : فلما تقدم
بشكل موسع في ضمن بحث الحروف أن ما اشتهر في الألسنة من ان المعنى الحرفي ملحوظ
آلة
الصفحه ١٠٦ : ء
الأذان وان فرض خفاء الجدران ، ومقتضى القضية الثانية وجوب القصر في هذا الفرض ،
وقد تحصل من ذلك ان المعارضة
الصفحه ١٢٤ : الأغسال المتعددة ولو كان ذلك هو غسل الجمعة يعني لم يكن واجباً.
وأما فيما لم يقم دليل على ذلك فلا مناص من
الصفحه ١٥٣ : العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها
ومتعلقها. منها هيئة الجمع المحلى
الصفحه ١٥٩ :
عليه الرّجل من دون فرق بين الغني والفقير ، والعالم والجاهل ، والأبيض
والأسود ، وما شاكل ذلك فتكون
الصفحه ١٦٠ : بيان على عدم دخله فيه ، فهما أشبه شيء بالأصول والأمارات.
وأما ـ ما
أفاده (قده) من ان إمكان تقييد
الصفحه ١٧٨ :
من جهة دلالته على العموم لا مطلقاً ، وعلى الجملة فالمقتضي ـ وهو دلالته
على العموم ـ قد سقط على
الصفحه ١٨١ : بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه من فاعل الصغيرة فلا
يكون إجماله مانعاً عن التمسك بعموم العام ، حيث
الصفحه ١٩٣ : يجعله كاشفاً ومبرزاً عنه ، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان
الحجة بالتفسير الأول تتوقف على إحراز الصغرى
الصفحه ٢٠١ :
المانع من تحقق الملاك هو صفة الفسق ولكنها بحسب المفهوم مجمل ويدور أمره بين فاعل
الكبيرة فقط أو الأعم منه