الصفحه ٣٨ :
الكفاية (قده) أيضا من أن النهي إذا تعلق بالمسبب أو التسبيب يدل على الصحة خاطئ
جداً ولا واقع موضوعي له أبدا
الصفحه ٤١ : ،
ضرورة أنه لا ملازمة بين حرمة معاملة تكليفاً وفسادها وضعاً فلا مانع من أن تكون
المعاملة محرمة شرعاً كما
الصفحه ٥١ :
من العصيان في الروايات العصيان الوضعي وعلى هذا الضوء فحاصل معنى الروايات
هو ان النكاح لو كان غير
الصفحه ٦٩ : يكون مقيداً بقيد واحد ، فما ذكره
(قده) من البيان لإثبات المفهوم للقضية الشرطية إنما هو لازم تقييده بقيد
الصفحه ٧٣ : وتوضيحه كما حققناه في محله أن كل متكلم من أهل أي لغة كان تعهد والتزم في
نفسه أنه متى ما أراد تفهيم معنى
الصفحه ٧٥ :
من الضروريات ولا نحتمل أنهم أرادوا ذلك كيف فان الموجودات الخارجية بشتى
أنواعها وأشكالها ليست مما
الصفحه ٧٦ : كاذبة من دون فرق في ذلك بين كون المقدم والتالي صادقين أم كانا كاذبين ،
بل لا يضر بصدقها كونهما مستحيلين
الصفحه ٧٨ : الحال في جميع موارد انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه فاذن
كيف يمكن عد هذا الانتفاء من المفاهيم وقد تقدم أن
الصفحه ١٠٥ : الإطلاقين من ناحية المعارضة فتكون النتيجة هي نتيجة
العطف بأو على عكس ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) وقد تحصل
الصفحه ١١٦ :
خارجاً.
وبكلمة أخرى ان
غير الجماع والاستمناء من المفطرات بما انها لم تؤخذ في موضوع وجوب الكفارة
الصفحه ١١٨ : اجتماع الحكمين المتماثلين فيها وهو مستحيل كاجتماع
المتضادين. ٣ ـ انه على القول بالتداخل لا بد من الالتزام
الصفحه ١٢١ : هو
من الظهورات السياقية ، فكما يمكن أن يكون هو قرينة على التأسيس والتعدد ، كذلك
يمكن أن تكون وحدة
الصفحه ١٤٩ : بطهور ، وأجاب عن هذا الاستدلال صاحب
الكفاية (قده) بعدة وجوه ، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها» والصحيح في
الصفحه ١٦٩ :
بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته سواء أكانت الإرادة تفهمية محضة
أم كانت جدية أيضا ، وتمام
الصفحه ١٨٩ :
فتواهم بذلك هل هو من ناحية التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية أو من
ناحية قاعدة المقتضى والمانع