الصفحه ٣٠٧ : لخصوص مرتكب الكبائر أو
للأعم منه ومن الصغائر ، فانه إذا ورد في كلام المولى مقترناً بعام أو مطلق كقوله
الصفحه ٣٢٠ : من دون مقتض لها في الواقع كما إذا افترضنا ان
العام مشتمل على حكم إلزاميّ في الظاهر ولكن كان بعض
الصفحه ٣٤١ : بشتى ألوانها بأعمال قدرته واختياره.
وقد تقدم
الحديث من هذه الناحية في ضمن نقد نظريتي الجبر والتفويض
الصفحه ٣٤٣ : ) حيث انه مخالف لصريح الكتاب والسنة وحكم العقل الفطري
كما عرفت.
ومن المعلوم ان
ذلك يوجب بأس العبد من
الصفحه ٣٤٥ :
معها شيء زائد وتسمى هذه الماهية بالماهية المهملة نظراً إلى عدم ملاحظة
شيء من الخصوصيات المتعينة
الصفحه ٣٤٨ : فليست بمهملة بتمام المعنى نظراً إلى انها متعينة من
هذه الجهة أي من جهة قصر النّظر إلى ذاتها فتسمية هذه
الصفحه ٣٥٠ : كانت صحيحة إلا انها ليست من ناحية ما أفاده (قده) بل من ناحية
أخرى وهي ان الماهية اللا بشرط المقسمي لا
الصفحه ٣٥٧ : اللام مطلقاً يكون للتزيين كما في الحسن والحسين واستفادة
الخصوصيات انما تكون بالقرائن التي لا بد منها
الصفحه ٣٥٨ : يوضع لمعنى آخر غيره. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى
اننا إذا راجعنا في مرتكزاتنا الذهنية نرى ان كلمة
الصفحه ٣٨٠ :
فأيضاً لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنه لا بد حينئذ من تقييد الأمر
بالمطلق بغير هذه الحصة وإلا
الصفحه ٣٨٤ : فرق من هذه الناحية بين
كون الإقامة مستحبة أو واجبة. فما هو المشهور من أنه لا يحمل المطلق على المقيد في
الصفحه ٣٨٩ :
نقد ما افاده
شيخنا الاستاذ (قده) من التفصيل
٣
هذه المسالة
من المسائل الاصولية العقلية
الصفحه ٦ :
التهمة وما شاكل ذلك. وأخرى ينشأ من حزازة ومنقصة في ذات العبادة.
وبعد ذلك نقول
: ان النهي
الصفحه ١٥ :
ذاتية أو تشريعية. فهما من هذه الناحية على صعيد واحد. هذا من جهة. ومن جهة
أخرى انه لا يمكن تصحيح
الصفحه ٣٠ :
شاكل ذلك فلا إشكال في دلالته على الفساد ، ومن هنا قلنا بخروج هذا القسم
من النهي عن محل الكلام في