الصفحه ١٩٩ : كان حكما عقليا أو إجماعا بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور
العام من أول الأمر فحكمه حكم المخصص المنفصل
الصفحه ٢٠٥ : الأول لا يجوز
التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية حيث ان المقام يكون من قبيل احتفاف
الكلام بما يصلح
الصفحه ٢٠٧ :
فالنتيجة ان ما
أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلا ، وما
الصفحه ٢٢٣ : عامة وهو ما ذكرناه في ضمن بعض البحوث السالفة من ان موضوع الحكم أو متعلقه
بالإضافة إلى ما يلازمه وجوداً
الصفحه ٢٢٥ : من
الأمرين المزبورين ملازماً لوجود الآخر لا محالة فلا يبقى مع التقييد بأحدهما مجال
للإطلاق والتقييد
الصفحه ٢٢٧ : ليترتب عليه تركب الموضوع من العرض ـ وهو العدم النعتيّ ـ ومحله فان غاية
ما يترتب عليه فيما إذا كان المخصص
الصفحه ٢٢٨ : الناقصة فعلى الأول لا مانع من
إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ، وعلى الثاني لا يمكن ذلك ، فان استصحاب
الصفحه ٢٤٠ : ، للعلم الإجمالي بتخصيص إحداهما بالطائفة الثالثة بناء على ما هو الصحيح
من ان مثبتاتها حجة ، فان لازم أصالة
الصفحه ٢٦١ : إليها لم يجز له الرجوع إلى أصالة البراءة عن الزائد بعد العلم
التفصيليّ بالمقدار المتيقن من الدين ، وليس
الصفحه ٢٨٠ : الاتحاد فيه فلا يمكن التمسك بهذه القاعدة لتسرية الحكم من مورده إلى غيره
مما لم يحرز اتحاده معه فيه ، وما
الصفحه ٢٨١ : كان المشافهون واجدين له ان كان من الأوصاف المفارقة وكان دخيلا في مطلوب
المولى واقعاً فعليه بيانه بنصب
الصفحه ٢٨٢ :
الشرعي من العوارض المفارقة كالعلم والعدالة والفسق وما شاكلها (الثانية) عدم
تماميته في المقام وهو
الصفحه ٢٩٥ : المزاحمة كما في مزاحمة ظهور أحدهما
وضعاً لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين
الصفحه ٢٩٦ :
والآخر بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، فعلى الأول والثاني لا ينعقد الظهور لشيء
منها ، أما على الأول
الصفحه ٣٠٥ : الأول لا يجوز
التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية حيث ان المقام يكون من قبيل احتفاف
الكلام بما يصلح