الصفحه ٩٣ : بانحلاله ، بل ربما ينحل إلى أحكام غير متناهية من ناحية
عدم تناهي أفراد متعلقه ، ولكن هذا الانحلال انما هو
الصفحه ٩٨ : : ان
يلتزم بأن الشرط هو المركب من الأمرين الّذي هو نتيجة العطف بكلمة (واو) لا كل
واحد منهما مستقلا
الصفحه ١١٧ :
هو الموضوع له واقعاً ثم قال : وتدل عليه الروايات أيضا. وفيه ما تقدم من
ان ظاهر الروايات هو ان
الصفحه ١٢٠ : إذا لم يكن هناك ما
يقتضي تعدد الطلب وقد فرض تعلق الأمر بالطبيعة كان الطلب واحداً قهراً الا انه من
جهة
الصفحه ١٣٠ : مناص من الالتزام بدلالته عليه. ويرد عليه انه مبني على إحراز ان
الداعي للآتي به ليس إلاّ دخله في الحكم
الصفحه ١٣١ :
عندهم ، بل لا بد في إثبات المفهوم له من إثبات ظهور القضية في كون الوصف
علة منحصرة للحكم المذكور
الصفحه ١٣٥ :
منها ما في مسألة حمل المطلق على المقيد حيث ان المشهور قد خصّوا تلك
المسألة فيما إذا كانا مثبتين
الصفحه ١٤٥ : المحقق صاحب الكفاية (قده) بوجوه : (الأول)
ان المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع
الصفحه ١٥٢ : ، والسبب فيه هو ان المولى
في مرحلة جعل الحكم إذا لم يلاحظ الطبيعة بما هي مع قطع النّظر عن افرادها أي من
دون
الصفحه ١٧٢ : منه نظراً
إلى أن المتكلم قد لا يتمكن من التكلم بالخاص لأجل مفسدة فيه أو مصلحة في تأخيره
أو تقية أو ما
الصفحه ١٨٠ : يكون منفصلا. وأما إذا كان متصلا
فيما أنه مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم من الأول حيث أنه لا ينعقد
الصفحه ١٨٣ : هذا العلم الإجمالي ، وأما بالإضافة إلى أحدهما المعين
دون الآخر ترجيح من دون مرجح ، وأحدهما لا بعينه
الصفحه ١٨٤ : ، واما في القضية الحقيقية كالقضيتين المتقدمتين ونحوهما
فالأمر فيها أوضح من ذلك ، فان الموضوع فيها بما أنه
الصفحه ١٩٠ :
باستيلائه على ماله وهو يدعي أنه راض به ، كما إذا افترضنا ان المالك يدعي
انك غصبت ما بيدك من مالي
الصفحه ١٩٢ : ، ولكن لا مانع من العمل بالعامّ فيه لإحراز الصغرى
والكبرى معاً بالإضافة إليه.
وعلى الجملة
فلا يمكن