الصفحه ٢١ :
المشروطة به ، فان الغرض منه يحصل بصرف إيجاده في الخارج ولو كان إيجاده في
ضمن فعل محرم. واما إذا
الصفحه ٢٣ :
المزبور لا مانع من أن تكون المقدمة محرمة وما يتولد منها واجباً إذا لم
تكن المقدمة منحصرة وإلا
الصفحه ٢٤ : الحصة فلا ينطبق عليها ، ومع عدم الانطباق لا محالة تقع
فاسدة. فالنتيجة : ان حال النهي عن الشرط من هذه
الصفحه ٤٣ : المانع من صحة الإجارة عليها انما هو إلزام الشارع بالإتيان بها
مجاناً ، ومن الطبيعي أن هذا العنوان لا
الصفحه ٤٥ :
النهي في باب المعاملات من العقود والإيقاعات قليل جداً والغالب فيه انما هو
القسم الأول.
بقي
الصفحه ٥٣ : إلى المبرز فالملكية من الأفعال
القائمة بالمتعاقدين بالمباشرة لا بالتسبيب وأما نسبة الصيغ إلى الملكية
الصفحه ٥٥ : للحكم وضعاً
أو إطلاقاً على ما يأتي.
وبكلمة أخرى :
أن انفهام المعنى من اللفظ لا يخلو من أن يكون أولا
الصفحه ٥٦ :
المنطوق مستندة إلى مقدمة خارجية ـ وهي كون الشرط في القضية علة منحصرة للحكم ـ
فلا فرق بينهما من هذه الناحية
الصفحه ٦٥ : على الخلاف فمقتضى إطلاقها هو
أن الشرط علة منحصرة للجزاء وان ترتبه عليه من الترتب على العلة المنحصرة
الصفحه ٦٨ :
الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية ، وذلك لما عرفت من أن ترتب الجزاء على الشرط وان
لم يكن مدلولا للقضية
الصفحه ٧٩ :
هذه الحالة ومن الطبيعي أن هذا اللازم بين بالمعنى الأخص حيث أن النّفس
تنتقل إليه من مجرد تصور عدم
الصفحه ٨٣ :
تتوفر فيها ركائزها ، وانما الكلام في أنها من المسائل الأصولية العقلية أو
اللفظية وقد تقدم ان لها
الصفحه ٨٦ :
المشهور في باب الإنشاء فلا يجدينا شيء منها ، لما تقدم من فساد هذه النظرية فعليه
لسنا بحاجة إلى بيان تلك
الصفحه ٨٨ : الحكم الشرعي من
دليله ويكفي في ذلك إثبات ظهور الكلام في شيء وان لم يساعده البرهان المنطقي فلا
منافاة بين
الصفحه ٩٢ :
وأما ثانياً :
فلأن المتفاهم العرفي من تلك القضايا الشرطية التي يكون إطلاق الجزاء فيها مدلولا