الصفحه ٣٠٠ : العرفي من الصحيحة ان سبب اعتصامه انما هو المادة.
وعلى الجملة ان
احتمال دخل خصوصية عنوان البئر في
الصفحه ٣٠٣ : الا تقييد إطلاق موضوعية
عنوان غير المأكول للنجاسة ، وهذا أخف مئونة من الأول بمقتضى فهم العرف وارتكازهم
الصفحه ٣١٥ : القرآن :
إلى هنا قد
استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنه لا مانع من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ،
بل
الصفحه ٣٢٢ : المصالح والمفاسد من الأول فتأخير البيان وتدريجيته انما هو
لمصلحة تستدعي ذلك ـ وهي التسهيل على الناس
الصفحه ٣٢٣ : انه لا مقتضى للنسخ هنا أصلا وإلا لزم
كون جعل الحكم لغواً محضاً وهو لا يمكن من المولى الحكيم على ما
الصفحه ٣٢٤ : عند تحقق الصلاة إلى القبلة ومعها لا محالة يكون
كل من الإطلاق والتقييد بالإضافة إليها لغوا ، حيث أنهما
الصفحه ٣٢٦ :
ذكرناه انما يتم في الأحكام الصادرة من المولى العرفي ، فانه إذا صدر منه خاص ثم
صدر عام بعد حضور وقت العمل
الصفحه ٣٤٠ : عن تلك الروايات وافترضنا أنه لم تكن في المسألة أية رواية
من روايات الباب فما هو موقف العقل فيها
الصفحه ٣٤٦ : الا على الحصة التي لا تكون متصفة بالعلم أو بالفسق ،
فهذان القسمان معاً من الماهية الملحوظة بشرط شي
الصفحه ٣٧٢ : فلا فرق بينهما
من هذه الناحية أصلا.
ثم ان الماهية
تارة تلحظ بالإضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها
الصفحه ٣٧٤ :
القسمي يعني ان الإطلاق والسريان مأخوذ في المعنى الموضوع له فلا بد من
التفصيل بين القرينة المتصلة
الصفحه ٣٧٦ : واجباً أو كان من أفضل الافراد. وان أريد ان الجمع بين
الدليلين منحصر به ففيه ان الأمر ليس كذلك ، فان الجمع
الصفحه ٣٨٥ :
دليل المقيد فلا بد من حمله على أفضل الافراد أيضا بعين الملاك المزبور. فالنتيجة
ان دليل المقيد إذا
الصفحه ٣٨٦ : الجدي منه غير معلوم ، والأول لا يخلو من أن
يكون إجماله بالذات كاللفظ المشترك ، أو بالعرض كالكلام المحفوف
الصفحه ٤ : مسألتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين فهي من المسائل
الأصولية ، فانها على القول بثبوت الملازمة تقع في