الصفحه ١٤٧ :
والسبب فيه ما عرفت من ان الناس يفهمون منها التوحيد بمقتضى ارتكازهم بلا
حاجة إلى قرينة من حال أو
الصفحه ١٥٠ :
(مفهوم العدد)
ان أريد به ان
للقضية مثل (تصدق بخمسة دراهم) دلالة على انه لا يجزى التصدق بأقل من
الصفحه ١٥٨ : :
أما النقطة
الأولى : فهي في غاية الصحة والمتانة ، والوجه فيه ما ذكرناه في أول بحث النواهي
من ان مقدمات
الصفحه ١٦٢ : المناسب من جهة كثرة استعمال العام في الخاصّ على ما تقدم
بشكل موسع. ٦ ـ ان دلالة العام على العموم كلفظة (كل
الصفحه ١٩٤ :
سواء أكان معلوم العدل أو معلوم الفسق أو مشكوكه من صغريات العام ولكن قد
خرج عنه خصوص معلوم الفسق
الصفحه ٢٠٢ : التمسك بعمومه ، لعدم إحراز انه من مصاديق العام.
وان لم يعلم من
الخارج ذلك صح التمسك بالعموم في موارد
الصفحه ٢٢٢ :
بمثالين :
الأول : ما إذا
افترضنا ان الموضوع مركب من جوهرين كوجودي زيد وعمر مثلا ، فان وجود كل منهما
الصفحه ٢٢٤ : عند تحقق الصلاة إلى القبلة ومعها لا محالة يكون
كل من الإطلاق والتقييد بالإضافة إليها لغوا ، حيث أنهما
الصفحه ٢٣١ : ـ الا ان من الواضح أنه لا
يستدعي أخذ عدم القرشية في موضوع عدم الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين على وجه
الصفحه ٢٣٥ : بالرجحان الناشئ من قبله فضلا عن المكروهات وهو كما ترى.
وفيه أن ما
أورده (قده) على هذه النظرية خاطئ جداً
الصفحه ٢٣٩ : نحن فيه أيضا ، ولكن فساده بمكان من الوضوح ، فان الملاقي لماء
الاستنجاء قد خرج عن هذا العموم جزماً
الصفحه ٢٥٢ : الإجمالي بالعلم التفصيليّ بنجاسة أحدهما وجدانا أو تعبداً
فلا مانع من جريانها في الآخر.
فالنتيجة أنه
لا
الصفحه ٢٦٧ : العموم فانها انما تجري في مدخول العمومات التي
يكون المتكلم بها في مقام بيان مراداته منها ولم تستقر سيرته
الصفحه ٢٦٨ : الحكمة انما تجري
لإثبات ظهور المطلق في الإطلاق فإذا صدر كلام مطلق عن متكلم في مجلس ولم يصدر منه
قرينة على
الصفحه ٢٩٤ : كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فلا يعقل
انفكاك بينهما لا ثبوتاً ولا نفياً هذا من ناحية.
ومن