الصفحه ٣٥٤ :
الخارجيات من دون تصرف ولحاظ تجرد فيها أصلا على الرغم من أن الخصوصية
الذهنية لو كانت مأخوذة في
الصفحه ٣٦٠ : من ان كلمة (اللام) بما انها موضوعة بإزاء التعريف والإشارة فلا بد أن
يراد جميع أفراد مدخولها حيث لا
الصفحه ٣٦١ :
وأما احتمال
وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائداً على وضع كلمة (اللام) ومدخولها
فهو
الصفحه ٣٧١ :
منه هو البيع الموجود بالصيغة العربية الماضوية ، إذ لا يحتمل أن يكون
المراد منه غيره دونه. وأخرى
الصفحه ٣٧٧ : أبداً هذا فيما إذا علم وحدة التكليف
من الخارج.
وأما إذا احتمل
تعدد التكليف حسب تعددهما فالمحتملات فيه
الصفحه ٣٨١ :
في محله ، وأما إذا قلنا بها كما هو الظاهر فلا يتم ، بيان ذلك ان القيد
تارة يقع في كلام السائل من
الصفحه ٣٨٣ : العمل البالغ عليه الثواب ،
بل مفادها هو الإرشاد إلى ما استقل به العقل من حسن الإتيان به برجاء إدراك
الصفحه ١٦ : ، فان اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها
جزئها ، وان لم يقتصر عليه بطلت من جهة
الصفحه ١٧ : في بطلان الصلاة بالذكر
المنهي عنه. واما ما يتوهم من أن الوجه في ذلك هو دخوله في كلام الآدميين فهو
الصفحه ١٨ : بغيره من
الأجزاء لكانت حرمة كل شيء موجبة لذلك ، ضرورة انه لا فرق في ذلك بين كون المحرم
من سنخ اجزا
الصفحه ٤٢ : وضعاً ، ولذا صح تصريح المولى بذلك فإذا لم تكن منافاة
بينهما فلا مانع من التمسك بإطلاقه أو عمومه لإثبات
الصفحه ٦١ : لا يصح تعليق كل شيء على كل شيء من دون علاقة وارتباط
بينهما ، وكيف كان فلا شك في أن الاستعمال في تلك
الصفحه ٧١ : يجدي التمسك بالإطلاق فيها فالمتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية.
وقد تحصل من ذلك أن ما أفاده
الصفحه ٧٢ : الخارج.
وعلى ضوء ذلك
فلا يمكن إثبات المفهوم للقضية الشرطية لا من ناحية الوضع ولا من ناحية الإطلاق
لما
الصفحه ٨٧ : يكون الجزاء مستفاداً من المادة أو الهيئة.
الثاني : أنه
لا فرق فيما حققناه من دلالة القضية الشرطية على