الصفحه ٣١٩ :
من ان النسخ لا يمكن بعد زمن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله لانقطاع الوحي ، وذلك لأن الوحي وان
الصفحه ٣٢٥ :
أفراده العرضية يعني كلما ينطبق عليه عنوان الخمر في الخارج سواء أكان متخذاً
من العنب أو التمر أو
الصفحه ٣٣٥ : قلم التقدير والقضاء ينافيها ، وهذا كما ترى.
وبعد ذلك نقول
: ان المستفاد من نصوص الباب ان القضا
الصفحه ٣٣٧ :
إلى أسماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة فإذا
أراد الله أن يقدم شيئاً أو
الصفحه ٣٥٣ :
بالقوة أو (مركب من الروح والبدن) حيث لم يلحظ فيه إلا طبيعة الإنسان مطلقة
أي من دون لحاظ أية
الصفحه ٣٥٥ :
وعلى الجملة
فاللغة تتبع السماع ولا قياس فيها ، وحيث ان المسموع والمنقول فيها من أهلها كذلك
فلا بد
الصفحه ٣٥٩ : فالظاهر ان دلالتها على هذا المقدار من المعنى غير
قابلة للإنكار وانها مطابقة للارتكاز والوجدان في
الصفحه ٣٦٢ :
الموضوع له لاسم الجنس مرة أخرى كما يظهر من عبارته (قده) في بدو الأمر ،
ضرورة عدم تعدد الوضع فيها
الصفحه ٣٧٠ : مطابقة
لها.
إلى هنا قد
استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي ان المتكلم إذا كان متمكناً من الإتيان بقيد
الصفحه ٣٨٢ : الواجبات ، ومن هنا ذكر في وجه ذلك وجوه :
أحدها : ما عن
المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن الفارق بين
الصفحه ٣ : : ما
تقدم من أن نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ـ وهي مسألة اجتماع
الأمر والنهي ـ هي ان
الصفحه ٢٥ : الحاصلة من الأفعال الخاصة شرط للصلاة دون نفس هذه
الأفعال فيردها أن ذلك خلاف ظواهر الأدلة من الآية
الصفحه ٣١ : : التكليفية والوضعيّة أمور اعتبارية لا
واقع موضوعي لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار. هذا من ناحية. ومن ناحية
الصفحه ٦٠ : للحكم فيها فمتى توفرت هذه الركائز في القضية
تمت دلالتها على المفهوم وإلا فلا ، وعلى هذا فلا بد لنا من
الصفحه ٧٤ : الخبرية لا تتصف بالصدق مرة وبالكذب
أخرى من ناحية الدلالة الوضعيّة ، لما عرفت من أن تلك الدلالة ثابتة على