هذا البيان فإذا شك في عالم انه فاسق أو ليس بفاسق فكما ان صدق عنوان المخصص عليه غير معلوم فكذلك صدق موضوع العام ، فالصغرى في كليهما غير محرزة ، فإذاً لا محالة يكون التمسك بالعامّ بالإضافة إليه من التمسك به في الشبهات المصداقية ، كما ان التمسك بالخاص بالإضافة إليه كذلك.
وان شئت فقل ان التمسك بالعامّ انما هو من ناحية انه حجة وكاشف عن المراد الجدي ، لا من ناحية انه مستعمل في العموم ، إذ لا أثر له ما لم يكن المعنى المستعمل فيه مراداً جدا وواقعاً ، والمفروض ان المراد الجدي هنا غير المراد الاستعمالي حيث ان المراد الجدي مقيد بعدم الفسق في المثال دون المراد الاستعمالي ، وعليه فإذا شك في عالم انه فاسق أو لا فبطبيعة الحال شك في انطباق موضوع العام عليه وعدم انطباقه كما هو الحال بالإضافة إلى الخاصّ يعني ان نسبة هذا الفرد المشكوك بالإضافة إلى كل من العام بما هو حجة والخاصّ نسبة واحدة فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، فكما لا يمكن التمسك بالخاص بالإضافة إلى هذا الفرد فكذلك لا يمكن التمسك بالعامّ بالإضافة إليه ، ومن هنا يظهر ان قياس المقام بالمسألة المتقدمة ـ وهي ما إذا كان المخصص مجملا ودار امره بين الأقل والأكثر ـ ، ووجه الظهور هو ان تقييد العام هناك بالمقدار المتيقن معلوم واما بالإضافة إلى الزائد فهو مشكوك فيه فندفعه بأصالة العموم. وعلى الجملة فالشك هناك ليس من ناحية الشبهة المصداقية ، بل من ناحية الشبهة المفهومية فيكون الشك شكا في التخصيص الزائد بعد العلم بأن المشكوك فيه ليس من مصاديق المخصص دون المقام ، فان الشك فيه ليس شكاً في التخصيص الزائد ، وانما هو شك في انه من مصاديق العام بما هو حجة أولا؟ وفي مثل ذلك لا يجوز التمسك بالعامّ لإحراز انه من مصاديقه ،