في الصلاة ، فان دليل الحرمة لا محالة يوجب تخصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي ، إذ الخارج عن عمومها انما هو الذّكر غير المحرم. وما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهي عنه. واما ما يتوهم من أن الوجه في ذلك هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد ، لأن المفروض انه ذكر محرم. ومن الواضح انه لا يخرج بسبب النهي عنه عن كونه ذكراً ليدخل في كلام الآدميين.
وأما الثاني ـ وهو ما لم يؤخذ فيه عدد خاص ـ فقد اتضح الحال فيه مما تقدم ، لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضا وانما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها انتهى».
نحلل ما أفاده (قده) من البيان إلى عدة نقاط : (الأولى) بطلان العبادة في صورة اقتصار المكلف على الجزء المنهي عنه في مقام الامتثال (الثانية) ان حرمة الجزء توجب تخصيص دليل جواز القرآن بغير الفرد المنهي عنه لا محالة فيحرم القرآن بالإضافة إلى هذا الفرد في ظرف الامتثال (الثالثة) ان النهي عن جزء لا محالة يوجب تقييد العبادة بغيره (الرابعة) انه لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من سنخ أجزاء العمل (الخامسة) ان الجزء المنهي عنه خارج عن عموم ما دل على جواز مطلق الذّكر في الصلاة.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط :
أما النقطة الأولى : فالامر كما أفاده (قده) من ان المكلف إذا اقتصر عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة فقدانها الجزء ، ولا