الصفحه ٦ : التفسير الثاني داخل فيه ، ضرورة ان الشيء
إذا كان مكروهاً في نفسه ومرجوحا في ذاته لم يمكن التقرب به فلا فرق
الصفحه ٧ : . وقد تحصل من ذلك ان الداخل في محل النزاع في مسألتنا
هذه انما هو النهي النفسيّ التحريمي والنهي التنزيهي
الصفحه ١٣ : افرادها الواقعة في الخارج حيث قد تقدم انها أخذت مفروضة
الوجود فيه وعليه فبطبيعة الحال يكون الموضوع هو نفس
الصفحه ١٩ :
المنهي عنه فلا فرق بينهما من تلك الناحية أبداً.
وعلى الجملة
فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد
الصفحه ٢٣ : باعتبار إضافته إلى نفسه فلا تنافي بينهما عندئذ ـ خاطئة
جداً وغير مطابقة للواقع قطعاً ، وذلك ضرورة أن الشي
الصفحه ٣٠ : المسألة ، وقد أشرنا إلى ذلك في ضمن البحوث المتقدمة
بشكل موسع ، فالكلام هنا انما هو في دلالة النهي النفسيّ
الصفحه ٤٨ : في نفسه لما فيه من المفسدة المقتضية لذلك لا وجب ذلك
فساده لا محالة كالنهي عن النكاح في العدة أو عن
الصفحه ٤٩ : المقدسة ، بل هو أمر
سائغ في نفسه ومشروع كذلك وانما هو منهي عنه من ناحية إيقاعه خارجاً بدون اذن سيده
الصفحه ٥٥ : ليست على نحو اللزوم البين ،
ضرورة أن النّفس لا تنتقل من مجرد تصور وجوب الشيء ومقدمته إلى وجوبها ما لم
الصفحه ٥٧ : يكفي في اللزوم البين بالمعنى الأخص نفس تعقل
الملزوم في الانتقال إلى لازمه ، وهذا بخلاف اللزوم البين
الصفحه ٦٢ :
وجوده في نفسه ولكن عدمه لا يكشف عن عدمه ولا عن عدم وجود ممكن آخر لجواز أن يكون
عدمه مستنداً إلى ما يخصه
الصفحه ٦٤ :
نظير ما إذا قلنا جاء زيد ثم عمرو ، فانه يدل على تأخر مجيء عمرو عن مجيئي
زيد بحسب الواقع ونفس
الصفحه ٧٣ : وتوضيحه كما حققناه في محله أن كل متكلم من أهل أي لغة كان تعهد والتزم في
نفسه أنه متى ما أراد تفهيم معنى
الصفحه ٧٥ : الوجوب والحرمة والملكية
والزوجية وما شاكل ذلك فيرد عليه أنه يكفي في إيجاد هذه الأمور نفس اعتبار المعتبر
الصفحه ٧٦ : مدار ثبوت الملازمة بينهما في الواقع
ونفس الأمر وعدم ثبوتها فيه ولا يدوران مدار صدق طرفيهما وكذبهما ـ هو