قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٥ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٥ ]

115/392
*

موضوعات للأحكام ، بل هي معرفات لها ، ومن الطبيعي انه لا مانع من اجتماع معرفات متعددة على موضوع واحد ـ فيرد عليه ان ذلك وان كان أمراً ممكناً في نفسه إلا ان ظواهر الأدلة لا تساعد على ذلك ، حيث ان الظاهر منها ان العناوين المأخوذة في ألسنتها بأنفسها موضوعات للأحكام ، لا انها معرفات لها ، فالحمل على المعرف يحتاج إلى قرينة وبدونها لا يمكن وعلى الجملة فالظاهر من الدليل عرفاً ان عنوان الإفطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة. لا انه معرف لما هو الموضوع له واقعاً ، وكذا عنوان البول والنوم ونحوهما. وان أريد بذلك كونها معرفات لملاكاتها الواقعية ـ ففيه انها ليست بكاشفة عنها بوجه ، فان الكاشف عنها ـ إجمالا انما هو نفس الحكم الشرعي ، واما ما سمي سبباً له فلا يكون بكاشف عنها أصلا.

فالنتيجة في نهاية المطاف ان القول بكون الأسباب الشرعية معرفات خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلا ، هذا إذا كان المراد من الأسباب الشرعية موضوعات الأحكام وشرائطها كما هو كذلك واما لو أريد بها ملاكاتها الواقعية فالأمر في غاية الوضوح حيث انه لا معنى لدعوى كونها معرفات كما هو ظاهر.

الرابع : ان محل الكلام في التداخل وعدمه انما هو فيما إذا كان الشرط قابلا للتعدد والتكرر ، واما إذا لم يكن قابلا له فهو خارج عن محل الكلام لعدم الموضوع عندئذ للقول بالتداخل وعدمه ، وذلك كالإفطار متعمداً في نهار شهر رمضان الّذي هو موضوع لوجوب الكفارة حيث انه من العناوين التي غير قابلة للتعدد والتكرر فلو أكل الصائم عالماً عامداً في نهار شهر رمضان مرة واحدة صدق عليه عنوان الإفطار العمدي ، وأما إذا أكل بعده مرة ثانية فلا يصدق عليه هذا العنوان ، وبما ان موضوع وجوب الكفارة بحسب لسان الروايات هو عنوان الإفطار دون الأكل أو