الصفحه ٢٥٢ :
امر آخر أجنبي عن اتصافه بهما بالكلية كما هو واضح فالنتيجة على أساس ذلك هي حكومة
تلك الأصول على الأدلة
الصفحه ٢٥٣ : الحلية الواقعية.
إلى هنا قد
انتهينا إلى هذه النتيجة وهي ان عدم الاجزاء في موارد هذه الأصول غير معقول
الصفحه ٢٥٧ : الحلية الواقعية فحسب بمقتضى الأدلة الواقعية ، وهذه القواعد
والأصول انما تثبت الطهارة أو الحلية في مواردها
الصفحه ٢٦٢ : تنجيز نجاسة ذلك الموضوع الخارجي ، بل تبقى مشكوكة فالمرجع فيها الأصول
العملية من الاستصحاب أو قاعدة
الصفحه ٢٦٦ : ،
والأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة ، وموارد الأصول والأمارات ، وموارد كشف
الخلاف بالعلم الوجداني وكشف
الصفحه ٢٧٦ : دون فرق في ذلك بين الأمارات والأصول العملية ، ومن
دون فرق فيه بين كون كشف الخلاف بالعلم الوجداني
الصفحه ٢٩٢ : ) ان
ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين موارد الأصول وموارد الأمارات
فالتزم بالاجزاء في
الصفحه ٢٩٤ : من ناحية قابلية المسألة في نفسها لذلك ، وحيث ان انعقادها
أصولية ممكن هنا فلا موجب لتوهم كونها منها
الصفحه ٣١٨ : بالإضافة إلى
الاستطاعة ، فانه مقيد بها ومربوط ، ولا يكون مطلقاً ، وليس للأصوليين اصطلاح خاص
فيهما
الصفحه ٣٧٣ :
العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصول النافية في أطرافه ، حيث ان جريانها في
الجميع مستلزم للمخالفة القطعية
الصفحه ٣٧٩ : الأصولية العقلية.
(الثالثة) ان
المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص وهي اجزاء الواجب خارجة عن محل البحث ولا
الصفحه ٣٩٠ : الوضوء الا ان العلم الإجمالي انما يكون مؤثراً فيما إذا
تعارض الأصول في أطرافه ، واما إذا لم تتعارض فيها
الصفحه ٣٩١ : الإجمالي
يرتكز على تعارض الأصول في أطرافه ومع عدمه فلا أثر له ، وبما أن في المقام لا
تعارض بين الأصلين فلا
الصفحه ٣٩٤ : القطعية العملية ، وقد ذكرنا في محله انه لا فرق في تنجيز
العلم الإجمالي وسقوط الأصول عن أطرافه بين ان تكون
الصفحه ٤٢٩ : أو عدمه على الواجب النفسيّ أصلا.
على ان هذه الثمرة ليست ثمرة للمسألة الأصولية (الثمرة السادسة) حصول