الصفحه ٢٦٠ : الحجج
والأمارات والأصول العملية في الشبهات الحكمية بقيام حجة معتبرة على الخلاف ، وذلك
كما إذا أفتى
الصفحه ٢٨٩ : ، والسبب في ذلك هو أن هذه المسألة يعنى مسألة الأجزاء ليست من
المسائل الأصولية المعنونة في كتب القدماء بل هي
الصفحه ٢٩٦ :
هاتين الركيزتين قد توفرتا في مسألتنا هذه فهي من المسائل الأصولية لا
محالة.
وأما الدعوى
الثانية
الصفحه ٣٣١ : ) في
مقتضى الأصول اللفظية (الثاني) في مقتضى الأصول العملية.
الصفحه ٤٢٧ : لم تكن ثمرة للمسألة الأصولية على تقدير تسليم وجوب المقدمة من ناحية ، وتسليم
المقدمتين المذكورتين من
الصفحه ٤٧ : تمام الاستقلال حيث ان
كافة مبادئ الأفعال كالحياة والقدرة والعلم والاختيار مفاضة من الله تعالى آناً
الصفحه ٣٤ : الأصوليين منهم
المحقق صاحب الكفاية وشيخنا المحقق ـ قدهما ـ قال في الكفاية : ان إرادته
التكوينية هو العلم
الصفحه ٣٩ : .
لحد الآن قد
ظهر امران :
(الأول) انه لا
مقتضى لما التزم به الفلاسفة وجماعة من الأصوليين منهم صاحب
الصفحه ٥٢ : لها ، وتبعهم في ذلك جماعة من الأصوليين منهم المحقق صاحب الكفاية وشيخنا
المحقق قدسسرهما. فالنتيجة على
الصفحه ١١٨ : جماعة من الأصوليين. وقد تقدم المناقشة في ذلك بصورة مفصلة ،
وأقمنا البرهان مضافاً إلى الوجدان ان الإرادة
الصفحه ١٩٩ : دخله فيه كالطهارة مثلا نفسي ،
وهذا اللازم حجة في باب الأصول اللفظية (الثاني) الأخذ بإطلاق دليل الواجب
الصفحه ٢١٣ : ، ولازم ذلك جواز التراخي ، وقد عرفت انه لا فرق في
حجية الأصول اللفظية بين المثبت منها وغيره هذا إذا كان في
الصفحه ٢٢٤ : كان موجباً لوحدة المسألتين أو المسائل لكان اللازم ان
يجعل المسائل الأصولية بشتى اشكالها وألوانها مسألة
الصفحه ٢٢٨ : ) : ان
مسألة الاجزاء مسألة أصولية عقلية وليست من المسائل اللفظية.
(الثاني) : ان
الإتيان بكل مأمور به
الصفحه ٢٤٥ : لا إطلاق لكل من الدليلين فالمرجع فيها هو الأصول العملية ، وقد
اختلفت كلمات الاعلام فيها فذهب المحقق