الصفحه ٣٠٣ : ، وانما هي مقدمة لحصول العلم
بالواجب وفراغ الذّمّة والا من من العقاب وأما مقدمة الوجود وهي التي يتوقف وجود
الصفحه ٣٠٩ :
المتأخر الا من ناحية إطلاق لفظ الشرط عليه زاعماً ان المراد منه ما كان له دخل في
تأثير المقتضى فيكون من
الصفحه ٣١٢ : قد عرفت الكلام فيها وان الجعل بما انه
فعل اختياري للجاعل فلا وعاء لشرائطه الا النّفس ولا دخل للوجود
الصفحه ٣١٨ : أبداً (الثانية) ان الالتزام بوقوعه في
مرحلة الإثبات يحتاج إلى دليل خاص والا فمقتضى القاعدة عدمه. نعم
الصفحه ٣٢٣ : ليس
الا من ناحية ان الموصى اعتبر فعلا الملكية للموصى له في ظرف الوفاة. ومن هنا لم
يستشكل أحد
الصفحه ٣٢٤ : خاص ، لفرض عدم قيام المصلحة الا
بالحصة الخاصة ـ وهي الحصة المقيدة بهذا القيد ـ لا بصرف وجوده على نحو
الصفحه ٣٢٥ : أراد
هذا فالامر وان كان كذلك الا انه ليس من مقولة الحكم في شيء ، بداهة انه امر
تكويني نفساني حاصل في
الصفحه ٣٢٧ : ان وجوب الصوم فعلى بعد دخول الشهر ، وهذا لا يمكن الا
بالالتزام بتمامية ملاكه من الليل بحيث لو تمكن
الصفحه ٣٣١ : الرابع وان كان هو عدم الفرق بين كون الوجوب مستفاداً من
الهيئة أو من المادة الا انه يختص بالحكم التكليفي
الصفحه ٣٣٢ : متيناً جداً الا انه خارج عن محل الكلام ، فان محل الكلام
انما هو فيما إذا كان كل من الإطلاق البدلي والعموم
الصفحه ٣٣٣ : ان المقام من صغرياتها بما إليك
لفظه : «فلان مفاد إطلاق الهيئة وان كان شمولياً بخلاف المادة الا انه لا
الصفحه ٣٣٤ : البدلي لا
يوجب الا تضييق سعة انطباقه على افراده وتقييدها على بعضها دون بعضها الآخر من دون
تصرف في الحكم
الصفحه ٣٣٨ : لو تنزلنا
عن ذلك وسلمنا الكبرى المذكورة وهي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي الا أن
المقام ليس من
الصفحه ٣٤٠ : أفاد في وجه
ذلك ما إليك نصه ، وأما في الثاني فلان التقييد وان كان خلاف الأصل الا ان العمل
الّذي يوجب
الصفحه ٣٤٨ : المهم والا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات
ولا اختلاف فيه ، فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي