الصفحه ٢٦٣ :
بالوصول إلى المكلف بصغراها وكبراها فمتى وصلت إليه كذلك اتصفت بالحجية
والا لم يعقل اتصافها بها
الصفحه ٢٦٦ : الخلاف بالعلم التعبدي الا فيما قام دليل خاص على
الاجزاء كما قام في خصوص الصلاة حيث دل حديث لا تعاد على
الصفحه ٢٦٧ : الواقعية الفعلية في مؤديات الحجج والأمارات ولا حكم في غيرها الا
شأناً واقتضاءً.
بيان ذلك هو ان
الأمارة
الصفحه ٢٦٩ : الواقعي الأولى لا انه إتيان
بالمأمور به بالأمر الظاهري ليقع البحث عن اجزائه عن الأول ، الا ان السببية بذلك
الصفحه ٢٧٠ : الأحكام الواقعية بغير موارد
الاضطرار والضرر والحرج وما شاكلها إلا ان الأدلة لا تساعد على ذلك : اما
الصفحه ٢٧٣ : ضوء القول بالطريقية يحتاج إلى دليل والا فمقتضى
القاعدة عدمه ، فكذلك على ضوء القول بهذه السببية
الصفحه ٢٧٥ : التقييد بالمتصل واضح كقوله
تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» حيث لا يستفاد منه عرفاً الا أمر
الصفحه ٢٧٩ : الصلاتين ، إلا ان هذا الفرض خارج عن مورد الكلام ، كما ان
فرض وجود علم إجمالي آخر بين وجوب الصلاة تماماً
الصفحه ٢٨٠ : . والوجه في
ذلك هو ان قيامها عليه وان أوجب حدوث مصلحة ملزمة فيها على ضوء هذا القول الا أن
تلك المصلحة
الصفحه ٢٨١ : السببية بالمعنى الثاني فالحكم في الواقع وان كان مجعولاً الا
ان الأمارة توجب انقلابه وانحصاره في المؤدى
الصفحه ٢٨٢ : أفاده (قده) إلا انه مجرد فرض في
الأمارات القائمة على الأحكام الواقعية ولا واقع موضوعي له أصلاً
الصفحه ٢٨٤ : ، وهكذا الا انه خلاف
ظاهر إطلاق أدلتها من ناحية وخلاف ظاهر أدلة حجيتها من ناحية أخرى.
(الثانية) :
بطلان
الصفحه ٢٨٥ : يحتاج إلى دليل ،
ولا دليل عليه الا في بعض الموارد الخاصة كما سنشير إليه. وعلى هذا الضوء فلو رأى
شخص
الصفحه ٢٩٥ : الحكم موضوعاً فيبحث عن حالاته وآثاره الا انه في الحقيقة
داخل في المبادئ التصديقية وليس شيئاً آخر في
الصفحه ٢٩٧ : الفرق بينهما من
الواضحات والا فما هو الموجب لتسمية هذا بالقيد وذاك بالجزء ٣ ـ المقدمة الخارجية
بالمعنى