الصفحه ٢٣٦ : واقعاً ،
بداهة ان جوازه كذلك ملازم للاجزاء. ومن الطبيعي ان الاجزاء لا يمكن إلا في فرض
وجود الأمر بالفعل
الصفحه ٢٣٩ : الفريضة وإلا فلا مقتضى له
أصلا ، ومن الطبيعي ان صدق فوت الفريضة يستلزم عدم الأمر بالفاقد في الوقت ودخل
الصفحه ٢٤٠ : ملاك الواجب مطلقا حتى حال
التعذر فلا موجب للأمر بالفاقد في الوقت والا فلا مقتضى للأمر بالقضاء في خارج
الصفحه ٢٤١ : ء عليه في خارج الوقت فبطبيعة الحال كان مقتضى إطلاقها
المقامي عدم وجوبه والا كان عليه البيان. وعلى الجملة
الصفحه ٢٤٤ : الإطلاق كاشف عن ان الفعل الاضطراري تمام الوظيفة وانه واف بملاك
الواقع والا لكان عليه البيان ، ولازمه
الصفحه ٢٤٥ : شك
في وجوب الإعادة بعد ارتفاع العذر طبعاً يكون شكاً في أصل التكليف ، ومقتضى الأصل
عدمه الا انك قد
الصفحه ٢٤٦ : التكليف ، ومقتضى الأصل فيه البراءة الا انه لما كان
ناشئاً من الشك في القدرة فالمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال
الصفحه ٢٤٨ : ذلك نقول ان دوران الأمر في
المقام وان كان بين التعيين والتخيير إلا انه حيث كان في مقام الجعل لا في
الصفحه ٢٤٩ : لسقوط وجوبه ومن هنا يظهر حال مثل
قوله عليهالسلام «ما من شيء حرمه الله تعالى الا وقد
الصفحه ٢٥٠ :
أحله عند الضرورة» وذلك لوضوح انه لا يدل الا على جواز ارتكاب ما تعلقت
الضرورة به وأجنبي عن المقام
الصفحه ٢٥١ : حقيقة من دون نظر إلى الواقع أصلا. (وثانيهما) حكم ظاهري مجعول أيضاً في
ظرف الشك في الواقع والجهل به الا
الصفحه ٢٥٤ : الأمارات
والأصول حيث ان كلتيهما وظائف مجعولة للجاهل بالواقع دون العالم به ، الا انهما
تفترقان في مرحلة
الصفحه ٢٥٥ : دون نظر إليه الا ان ذلك مع المحافظة على
الواقع بدون ان يوجب جعله في موردهما انقلابه وتهديله أصلا
الصفحه ٢٥٦ : نجساً فصلاته وان كانت في الظاهر محكومة بالصحّة ويترتب
عليها آثارها الا انها باطلة في الواقع ، لوقوعها في
الصفحه ٢٥٨ : تعالى في
ضمن البحوث الآتية ان الاجزاء في موارد الأصول والأمارات غير معقول الا بالالتزام
بالتصويب فيها