الصفحه ١٢٨ :
وجوباً وندباً لا يتم في الأوامر الشرعية ، وانما يتم في الأوامر العرفية
فلنا دعويان : (الأولى) عدم
الصفحه ١٣١ : بشيء تحليلا موضوعياً فلا نعقل فيه ما عدا شيئين : (الأول)
اعتبار الشارع ذلك الشيء في ذمة المكلف من جهة
الصفحه ١٣٢ : العقاب ،
وينتزع العقل من ذلك الندب ، كما ينتزع في الصورة الأولى الوجوب.
إلى هنا قد
استطعنا ان نخرج بهذه
الصفحه ١٣٣ :
ذلك ما إليك لفظه : الظاهر الأول (الوجوب) بل يكون أظهر من الصيغة ، ولكنه
لا يخفى انه ليست الجمل
الصفحه ١٣٥ :
المستعمل فيه على الأول هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج ، وعلى
الثاني قصد الحكاية والاخبار عن
الصفحه ١٤٤ : هو
الوجه الأخير أعني الشك في الإطلاق والاشتراط ، دون الوجه الأول والثاني ، كما
عرفت. وعندئذ فلا مناص
الصفحه ١٤٦ :
به وعدم اشتراطه ، فعلى الأول يسقط بفعله دون الثاني. ومن الطبيعي ان مرد
هذا الشك إلى الشك في
الصفحه ١٤٨ : .
ولنأخذ
بالمناقشة في هذين الوجهين : اما الوجه الأول فهو مورد للمؤاخذة من جهتين : (الأولى)
ان اعتبار القدرة
الصفحه ١٥٤ : الخارج. هذا آخر ما أوردناه في المقام الأول.
واما الكلام في
ان المقام الثاني فلا شبهة في ان الواجب في
الصفحه ١٧٥ : الثبوت تستلزم ضرورة
الإطلاق فيها أو ضرورة التقييد بخلافه. فلنا دعويان : (الأولى) : بطلان ما أفاده
شيخنا
الصفحه ١٧٨ : فيه وجوداً وعدماً. ولا فرق في ذلك بين قيود الموضوع وقيود المتعلق
وكذا لا فرق بين القيودات الأولية
الصفحه ١٨٢ : عليه أولا بالنقض. وثانياً بالحل.
أما الأول فلو
تم ما أفاده (قده) من عدم إمكان تعلق الإرادة التشريعية
الصفحه ٢٠٢ : مقتضى الأصل اللفظي. وتارة أخرى في مقتضى الأصل العملي.
اما الكلام في
المورد الأول فبيانه يحتاج إلى
الصفحه ٢٠٤ : الوجه الأول فواضح ، لأن سقوط التكليف عن شخص بفعل غيره يحتاج إلى دليل والا
فمقتضى إطلاقه عدم سقوطه به. أو
الصفحه ٢٠٩ : الغرض ويسقط الأمر فلا يبقى مجال
للامتثال مرة ثانية لفرض سقوط الأمر بالامتثال الأول وحصول الغرض به