الصفحه ٢٧٦ :
عن أن مراد المولى من الأول كان هو المقيد ولم يكن المطلق مراداً له أصلا ،
ولا فرق في ذلك بين كون
الصفحه ٢٩٦ : وهو مباحث
الاستلزامات العقلية ، وانما سمى الأول بالمستقل والثاني بغير المستقل من ناحية ان
استنتاج
الصفحه ٢٩٧ : دخول الصنف الأول وعدم دخوله ، الكلام فيه يقع
من جهات : (الأولى) في صلاحية الأجزاء للاتصاف بالمقدمية
الصفحه ٣١٣ :
فالنتيجة لحد
الآن امران : (الأول) ان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه المأخوذ مفروض الوجود
في
الصفحه ٣٢٤ : الأول فائضاً لا يخلو من ان الفائدة تقوم بطبيعي ذلك الشيء من دون دخل خصوصية
من الخصوصيات فيها أو تقوم
الصفحه ٣٤٩ : وجوبه من الأول.
فالنتيجة ان
هذا قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر لا من الواجب المطلق ، فان المشروط
الصفحه ٣٥٧ : فقد تكون
قدرة مطلقة ، وقد تكون قدرة خاصة ، فعلى الأول يجب الإتيان بها ولو قبل دخول وقتها
دون الثاني
الصفحه ٣٦٠ : جعل التكليف على طبقه.
وبعد ذلك نقول
: الكلام هنا يقع في مقامين : (الأول) في غير التعلم من المقدمات
الصفحه ٣٦١ : شرطه لعجز عن إتيانه فيه فلا محالة يحكم العقل بلزوم إتيانها لفاقدها
في أول أزمنة الإمكان لتحصيل القدرة
الصفحه ٣٧٩ : المشهور من رجوعه إلى الهيئة فمجاز
بعلاقة الأول أو المشارفة ، لفرض عدم تحقق الوجوب ، وقد ذكرنا في بحث
الصفحه ٣٨٨ : العملي يقتضي أحدهما خاصة والبحث فيه يقع في مقامين : (الأول)
في الأصل اللفظي (الثاني) في الأصل العملي
الصفحه ٣٩٣ : بالوقت ، وشك في
اشتراط الوضوء به من ناحية الشك في ان وجوبه نفسي أو غيري ، فعلى الأول لا يكون
مشروطاً به
الصفحه ٣٩٥ :
الصور المتقدمة هو قاعدة الاحتياط دون قاعدة البراءة الا في خصوص الصورة
الأولى.
(آثار الواجب
الصفحه ٤٠٤ : بين هذا القول والقول الأول في نقطة واحدة وهي ان القصد على
القول الأول قيد للوجوب ، وعلى هذا القول قيد
الصفحه ٤١٧ :
السقوط ، ولا مجال للثاني ، لأنه موجب التكرار ، وعلى الأول فاما ان يكون
السقوط للعصيان أو لفقد