الصفحه ١٥١ : أمور : (الأول) خطاء الوجوه المتقدمة التي أقيمت لإثبات كون الواجب هو
خصوص الحصة الاختيارية (الثاني
الصفحه ١٦٥ :
فيصح بدونه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يمكن تصوير الواجب التعبدي على
أنحاء : (الأول) ان يكون
الصفحه ١٧٧ : ولا ثالث لهما ، فعلى الأول لا محالة يلاحظه المولى في مقام
جعل الحكم واعتباره على نحو الإطلاق. وعلى
الصفحه ١٨٠ : لإثبات عدم اعتبارها أو لا يجوز ، فالبحث هنا يقع في
مقامين : (الأول) في إمكان أخذها في متعلق الأمر وعدم
الصفحه ١٨٨ :
بداعي امره الأول كشف ذلك عن ان الغرض منه خاص وهو لا يحصل الا بإتيانه
بداعي القربة ويعبر عن ذلك
الصفحه ٢١٦ : في وقت خاص لا في أول وقت الإمكان. و (ثالثها) واجبات فورية
على نحو تعدد المطلوب ، فعلى ما ذكرنا من
الصفحه ٢١٨ : لا إطلاق في المقام ، وقد تقدم منا ان هذه الدعوى
ترتكز على ركيزتين : (الأولى) استحالة تقييد الواجب
الصفحه ٢٢٧ : مشروعية الامتثال ثانياً ، بداهة ان الامتثال الأول ـ وهو الإتيان بالمأمور به
بجميع أجزائه وشرائطه ـ مسقط
الصفحه ٢٣١ :
تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد
الاضطرار مطلقا أو بشرط
الصفحه ٢٤٤ : .
وأما الدليل
الاجتهادي فصوره أربع : (الأولى) ان يكون كل من دليل الأمر الاضطراري ، ودليل
اعتبار الجزئية
الصفحه ٢٥٠ : الخلاف بعلم وجداني أو تعبدي ـ فقد اختلفت
كلمات الأصحاب فيها على أقوال : (الأول) الاجزاء مطلقا. (الثاني
الصفحه ٢٦٠ : :
والصحيح هو
التفصيل بين نظرية الطريقية في باب الأمارات والحجج ونظرية السببية ، فعلى ضوء
النظرية الأولى
الصفحه ٢٦٦ : ء نظرية السببية والموضوعية فينبغي لنا التكلم فيها في مقامين.
(الأول) في
بيان حقيقة السببية واقسامها
الصفحه ٢٦٧ : القائمة على شيء لا تخلو من ان تكون مطابقة للواقع أو تكون مخالفة له فعلى
الأول فهي توجب فعلية الواقع فحسب
الصفحه ٢٧٥ :
الفعل مطلوب في الوقت لأجل دلالة هذه القرينة المنفصلة ، ومطلوب في خارجه لأجل
إطلاق الدليل الأول.
ولكن