الصفحه ٣٤٧ : القرينة إذا كانت متصلة
أوجبت إجمالهما من الأول ، وإذا كانت منفصلة أوجبت سقوط إطلاقهما عن الاعتبار. وقد
الصفحه ٣٥٦ : : (الأول) على القول بإمكان الواجب
التعليقي ووقوعه في الخارج (الثاني) على القول باستحالته أو عدم وقوعه وان
الصفحه ٣٦٢ : فيه شرطا شرعياً ودخيلة في ملاكه وهذا يتصور على أقسام (الأول) ان
يكون الشرط هو القدرة المطلقة على سعتها
الصفحه ٤٣٠ : على أمرين. (الأول) التفصيل بين المعاصي الكبيرة
والصغيرة والالتزام بحصول الفسق في الأولى ، وعدم حصوله
الصفحه ٥ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(بحث الأوامر)
الكلام فيها
يقع في مقامين : (الأول) في مادة
الصفحه ١٤ :
اما الدعوى
الأولى فلأنها تبتني على ركيزتين : إحداهما ما حققناه في بحث الوضع من انه عبارة
عن
الصفحه ٣٢ : المرتب الموجود في النّفس مجاز ، إما بعلاقة الأول ، أو
بعلاقة المشابهة في الصورة.
وأما الآيتان
الكريمتان
الصفحه ٣٦ : الإرادة الفعلية التي هي من آثار إرادته الذاتيّة.
ولنأخذ بالنظر
في هذه النقاط :
اما النقطة
الأولى : فهي
الصفحه ٥٨ : ، لعدم خضوعها له
واستحالة تخلفها عن نظمه الطبيعية ، وهذا برهان قطعي على ان السلسلة الأولى سلسلة
اختيارية
الصفحه ٧٨ : لم يعملها فيه استحال تحققه ، فعلى الأول ان
استمر في إعمال القدرة فيه استمر وجوده والا استحال استمراره
الصفحه ١٠٢ : الخارج.
وعلى الأول فلا مناص من الالتزام بعدم كونهما اختياريين ، بداهة انهما تابعان
لمنشإ انتزاعهما ، وحيث
الصفحه ١٢٣ : التعجيز أو ما شاكل ذلك ، فالصيغة على الأول مصداق للطلب
والبعث الاعتباريين وعلى الثاني مصداق للتهديد كذلك
الصفحه ١٢٤ :
المعنى الأول بحيث تحتاج إرادة المعنى الثاني منها إلى قرينة تدل عليها ،
أو ظاهرة في المعنى الثاني
الصفحه ١٤٣ : الناحية وشموله لصورة الاستنابة ، الا انه خاطئ
من جهتين أخريين : (الأولى) ان لازم ذلك الإطلاق كون الاستنابة
الصفحه ١٥٠ : عن المكلف
إذا تحقق في الخارج ولو بلا إرادة واختيار. وهذا بخلاف المسألة الأولى ، حيث ان
الإطلاق فيها