الصفحه ٥١ : الأفعال الاختيارية.
اما الأولى
فلأنها تخضع لقوانين طبيعية ونظم خاصة التي أودعها الله تعالى في كمون ذاتها
الصفحه ٨٧ : منحصر فيه.
تفصيل ذلك : ان
افعال العباد تتوقف على مقدمتين (الأولى) حياتهم وقدرتهم وعلمهم وما شاكل ذلك
الصفحه ٩٩ : نظر العرف إلى الله تعالى أولى من استنادها إليهم وان
كانت قبيحة ومصداقاً لسبل الشر وطرق الضلالة لكان
الصفحه ١٤٩ : الأول
فواضح. واما على الثاني فائضا كذلك ، ضرورة ان الطلب المتعلق بشيء لا يقتضي أزيد
من كون ذلك الشي
الصفحه ١٧٢ : الأولى وهي
استحالة تقييد الواجب بقصد امره
وأما الدعوى
الثانية وهي ان استحالة التقييد تستلزم استحالة
الصفحه ١٧٤ : أصلا ولا ثالث لهما ، فعلى الأول بطبيعة الحال يتصور
المولى الموضوع أو المتعلق مع تلك الخصوصية التي لها
الصفحه ١٨٦ :
كون العبادة صحيحة على الأول وباطلة على الثاني ، وهذا مما لا يعقل أن
يلتزم به فقيه قطعاً ، بداهة
الصفحه ١٩٩ :
الأولى وهي ما إذا دار امر الوجوب بين النفسيّ والغيري فالكلام فيها يقع في موردين
: (الأول) في الأصل اللفظي
الصفحه ٢٠٠ : الإطلاقين هو ان الأول تمسك بإطلاق
المادة ، والثاني تمسك بإطلاق الهيئة فإذا تم كلا الإطلاقين أو أحدهما كفى
الصفحه ٢١٤ : المغفرة
، ومن مصاديقهما فعل المأمور به فاذن يجب على المكلف الاستباق والمسارعة نحوه في
أول أزمنة الإمكان
الصفحه ٢٢٥ :
عنه إعادة وقضاء أو قضاء فحسب أم لا؟
اما الكلام في
المسألة الأولى فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية
الصفحه ٢٣٣ : الشارع إذا لم يكتف بالعمل
الناقص في أول الوقت وأوجب على المكلف الإتيان بالعمل التام الاختياري بعد رفع
الصفحه ٢٦٣ : الأمارة الثانية ـ سواء فيها القول باتصافها بالحجة
الفعلية من الأول ، أو القول باتصافها بها كذلك من حين
الصفحه ٢٨٩ : باق إلى هذا الحين. والأول كما إذا عقد على امرأة
بالعقد الفارسي ، أو اشترى داراً مثلا بالمعاطاة ، أو
الصفحه ٢٩٥ : توسط مسألة أصولية أخرى.
والصحيح انها
من المسائل الأصولية العقلية فلنا : دعويان : (الأولى) انها من