الصفحه ٣١٢ :
الثانية فقد ظهر حالها من ضوء ما بيناه في الدعوى الأولى وان الجعل كسائر الأفعال
الاختيارية فلا يتوقف على شي
الصفحه ٣١٨ :
وجوبها من الأول. وعلى الجملة ففعلية وجوب الاجزاء السابقة كما تتوقف على وجود تلك
الشرائط في ظرفها ، كذلك
الصفحه ٣٣٤ : الإطلاق البدلي والتحفظ على الإطلاق
الشمولي وبين العكس تعين الأول ، والسبب فيه هو ان رفع اليد عن الإطلاق
الصفحه ٣٣٩ : البديهي ان كون إطلاق الهيئة
شمولياً وإطلاق المادة بدلياً لا يوجب ذلك رجوع القيد إلى الثاني دون الأول ، لأن
الصفحه ٣٤٠ : رفع اليد عن إطلاق
واحد ورفع اليد عن إطلاقين تعين رفع اليد عن الأول فالنتيجة على ضوء هاتين
الناحيتين هي
الصفحه ٣٤٢ : الفرق
بين هذا الوجه والوجه الأول وهو ان احتمال رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في الأول
يدفع بإطلاق المادة
الصفحه ٣٤٤ : قيد للوجوب دون الواجب فلو كان المكلف مسافراً في أول
الوقت ثم حضر وجب عليه القصر دون التمام فالنتيجة
الصفحه ٣٥٢ : التكوينية سواء أكانت الإرادة بمعنى الشوق
النفسانيّ أو بمعنى الاختيار وإعمال القدرة ، اما على الأول فلان
الصفحه ٣٦٤ : ء :
لا تكليف ولا ملاك ، اما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنه لا ملاك لوجوب القصر قبل
تحقق السفر ولا لوجوب
الصفحه ٣٦٩ : معذور ، وذلك كالصبي في أول بلوغه إذا دار امره بين شيئين كالظهر والجمعة
مثلا ولا يتمكن من الجمع بينهما
الصفحه ٣٩٠ :
الوضوء والصلاة ، فان كان الأول فالوضوء واجب نفساً وان كان الثاني فانه
واجب غيراً ، ففي مثل ذلك
الصفحه ٣٩٧ : شارع في امتثال الأمر النفسيّ فيثاب على إطاعته والا فلا.
ولكن الصحيح هو
القول الأول وذلك لما عرفت من
الصفحه ٤٠٦ :
وقد تصدى شيخنا
المحقق (قده) إلى توجيه مراد الشيخ (قده) بيان امرين : (الأول) ان الجهات
التقييدية
الصفحه ٤٠٧ : بالنقد
على كلا الأمرين ، اما الأمر الأول فلان ما أفاده (قده) من ان الجهات التعليلية في
الأحكام العقلية
الصفحه ٤١٣ : سلسلة علة وجود ذيها دون غيرها من الحصص فقد نوقش فيه عدة
مناقشات :
(الأولى) ما عن
شيخنا الأستاذ (قده