الصفحه ٢١٣ :
وأراد. وعلى الجملة فالمكلف إذا لم يأت به في أول الوقت وعصى جاز له
التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان
الصفحه ٢٢٣ : بعدم الاجزاء ، وعليه فلا فرق بين مسألتنا هذه وتلك المسألة.
ولكن كلا
التوهمين خاطئ جداً.
اما الأول
الصفحه ٢٢٤ : مسألتنا هذه تختلف عن مسألة تبعية القضاء للأداء موضوعاً وجهة : اما
الأول فلان الموضوع في هذه المسألة هو
الصفحه ٢٢٦ : حصول الامتثال الأول وهو الإتيان
بالصلاة فرادى ، وهذا من الامتثال بعد الامتثال الّذي قد قلنا باستحالته
الصفحه ٢٢٨ : وحملها على الاستحباب ، وذلك لاستقلال العقل بسقوط الأمر بالامتثال الأول
فلا يعقل ان تكون الإعادة بداعي ذلك
الصفحه ٢٣٢ :
ولنأخذ بالنظر
إلى هذه الصور
اما الصورة
الأولى : فلا إشكال في الاجزاء عن الواقع وجواز البدار
الصفحه ٢٣٧ : الشقين الأولين لا إشكال في التخيير العقلي بين
الافراد الطولية والعرضية وعلى الأخير فبما ان ملاك التخيير
الصفحه ٢٣٨ : تعلق الأمر بالعمل الاختياري التام من الأول ، وذلك لأن
العمل الاضطراري الناقص ان كان واجداً لتمام ملاكه
الصفحه ٢٣٩ : بالأمر الاضطراري في الوقت مجز عن المأمور به
بالأمر الواقعي الأولى في خارج الوقت ولا يمكن القول بعدم
الصفحه ٢٤١ : . اما على الأول فواضح ، لفرض عدم فوات الفريضة من المكلف في
الوقت وأما على الثاني فلاحتمال ان يكون
الصفحه ٢٤٣ :
فالنتيجة في
نهاية المطاف هي ان مقتضى القاعدة سقوط الأمر الأول عن المركب بسقوط جزئه أو قيده
الصفحه ٢٤٦ : .
ولنأخذ بالنقد
على كلا الوجهين : أما الوجه الأول فلما حققناه في محله من انه لا فرق في الرجوع إلى
أصالة
الصفحه ٢٥١ : انه ناظر إلى الواقع وكاشف عنه. والأول مفاد
الأصول العملية كقاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب والثاني
الصفحه ٢٥٣ : : لا واقعي ولا ظاهري أما
الأول فظاهر. وأما الثاني فلفرض عدم جعل حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي في
الصفحه ٢٥٤ : ان ما
أفاده (قده) خاطئ نقضاً وحلاً.
أما الأول :
فلان الالتزام بما أفاده (قده) مما لا يمكن في غير