وذلك لأن عدم فعلية الأمر قد يكون من ناحية عدم المقتضى ، وذلك كالصلاة قبل دخول الوقت ، والحج قبل الاستطاعة ، والصوم قبل دخول شهر رمضان وما شاكل ذلك ، فان في أمثال هذه الموارد لا مقتضى للأمر فلو جعل فلا بد من جعله معلقاً على فرض تحقق المقتضى له في ظرفه والا كان لغواً. نعم قد يكون المقتضى موجوداً ، ولكن لا يمكن الأمر فعلا من جهة وجود المانع ، ففي مثل ذلك لا بأس بجعله معلقاً على ارتفاعه فالنتيجة ان في موارد عدم المقتضى لا مانع من جعل الحكم معلقاً على فرض تحققه في موطنه ، كما انه لا مانع من جعله معلقا على فرض ارتفاع المانع عند ثبوته أي المقتضى.
نعم لو علم المولى ان المكلف لا يتمكن من الامتثال حين اتصاف الفعل بالمصلحة لكان عليه الأمر من الآن ليتهيأ لامتثاله في ظرفه ، وذلك كما إذا افترضنا ان المولى يعلم من نفسه انه سيعطش بعد ساعة مثلا ، وعلم ان عبده لا يتمكن من إحضار الماء في ذلك الوقت لمانع من الموانع ، فانه يجب عليه ان يأمره بإحضاره فعلا قبل عروض العطش عليه ، فيكون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً الا ان هذه الصورة خارجة عن محل الكلام
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة وهي ان ما تقدم من الوجوه الأربعة لا يتم شيء منها فلا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة كما هو مقتضى ظاهر الجملة الشرطية نعم في خصوص الأحكام الوضعيّة قد تسالم الأصحاب على بطلان التعليق فيها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تختلف نتيجة تلك الوجوه على تقدير تماميتها باختلافها ، فان مقتضى الوجه الأول والثاني هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي المستفاد من الهيئة فحسب باعتبار انه معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد ، اما من ناحية انه جزئيّ أو من ناحية انه ملحوظ بلحاظ آلي ، ولا فرق في ذلك بين كونه تكليفياً أو وضعياً ،