لكان لغواً صرفاً وبلا ملاك ومقتض ، ومرجعه إلى عدم تبعية الحكم للملاك وهو خلف.
فالنتيجة ان الحكم الشرعي يختلف باختلاف القيود الدخيلة في ملاكه فقد يكون فعلياً لفعلية ماله الدخل في ملاكه ، وقد يكون معلقاً على حصول ما له الدخل فيه. وأضف إلى ذلك ظهور القضايا الشرطية في أنفسها في ذلك أي رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة ، وذلك لأنها لو لم تكن نصاً في هذا فلا شبهة في ان المتفاهم العرفي منها هو تعليق مفاد الجملة الجزائية على مفاد الجملة الشرطية سواء أكانت القضية إخبارية أم كانت إنشائية ، اما الأولى فمثل قولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فانها تدل على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس. واما الثانية فمثل قولنا ان جاءك زيد فأكرمه ، فانها تدل على تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد وحمله على كون الوجوب فعلياً والقيد ـ وهو المجيء ـ راجعا إلى المادة وهي الإكرام خلاف الظاهر جداً فلا يمكن الالتزام به بدون قرينة ، بل يمكن دعوى ان ذلك غلط ، فان أدوات الشرط لا تدل على تعليق المعنى الأفرادي
وكيف كان فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة ، فما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة خاطئ جداً. هذا بناء على ان تكون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات في أنفسها واضح ، حيث ان الملاك القائم في نفس الحكم قد يكون فعلياً يدعو إلى جعله واعتباره كذلك ، وقد لا يكون فعلياً وانما يحدث في ظرف متأخر فالمولى في مثله لا محالة يعتبره معلقاً على مجيء وقت اتصافه بالملاك. واما بناء على كونها تابعة للملاكات في متعلقاتها فالامر أيضا كذلك ، لا لما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من انه قد يكون المانع موجوداً من الطلب والبعث الفعلي فلا بد من التعليق ،