الكلام انما هو في رجوع القيد إلى المعتبر وعدم رجوعه إليه لا إلى الاعتبار نفسه ، ضرورة ان الاعتبار والإبراز غير قابلين للتقييد والتعليق أصلا.
وان أراد بالطلب ما تعلق به الاعتبار وهو المعتبر المعبر عنه بالوجوب تارة وبالإلزام تارة أخرى فصريح الوجدان شاهد على انه قابل للتقيد كما انه قابل للإطلاق وان الحال يختلف فيه باختلاف الموارد من هذه الناحية بيان ذلك ان الفعل الّذي هو متعلق للوجوب مرة يكون ذا ملاك ملزم فعلا فلا يتوقف اشتماله على الملاك المذكور واتصافه بالحسن على شيء من زمان أو زماني ففي مثل ذلك بطبيعة الحال الوجوب المتعلق به فعلى فلا حالة منتظرة له أبداً وان كان تحقق الفعل في الخارج وإيجاده فيه يتوقف على مقدمات ، وذلك كشرب الدواء مثلا للمريض ، فانه ذو ملاك ملزم بالإضافة إليه فعلا وان كان تحققه في الخارج يتوقف على الإتيان بعدة مقدمات ، وكالصلاة بعد دخول وقتها ، فانها واجدة للملاك الملزم بالفعل وان كان الإتيان بها في الخارج يتوقف على عدة أمور كتطهير الثوب والبدن والوضوء أو الغسل أو نحو ذلك.
وكذلك الحال فيما إذا كان الملاك فيه تاماً ، ولكن وجوده وتحققه في الخارج يتوقف على مقدمات خارجة عن اختيار المكلف ، وذلك كالمريض مثلا حيث ان ملاك شرب الدواء في حقه تام ولا حالة منتظرة له ، ولكن تحصيله فعلا غير ممكن لمانع خارجي من زمان أو زماني ، ففي مثل ذلك لا مانع من كون الإيجاب حالياً والواجب استقبالياً. ولعل من هذا القبيل وجوب الصوم بعد دخول شهر رمضان بمقتضى الآية الكريمة «من شهد منكم الشهر فليصمه» فان الظاهر منها هو ان وجوب الصوم فعلى بعد دخول الشهر ، وهذا لا يمكن الا بالالتزام بتمامية ملاكه من الليل بحيث لو تمكن المكلف من جر اليوم إلى الساعة لكان عليه ان يصوم ، وكذا الحال