عليه انه لا يتعلق بفعل الغير حتى نبحث عن ان القيد راجع إليه أو إلى متعلقه بل قد ذكرنا في مبحث الطلب والإرادة انه لا يتعلق بفعل نفسه في ظرف متأخر فضلا عن فعل الغير. والسبب في ذلك ما تقدم بشكل موسع من ان الإرادة بهذا المعنى انما تعقل في الأفعال المقدورة للإنسان التي يستطيع ان يعمل قدرته فيها ومن المعلوم ان ما هو خارج عن إطار قدرته فلا يمكن تعلقها به ، وفعل الغير من هذا القبيل ، وكذا فعل الإنسان نفسه إذا كان متأخراً زمناً ، وعليه فلا يمكن الالتزام بتعلق هذه الإرادة بفعل الغير في مقام الطلب ، أو فقل ان الآمر لا يخلو من ان يكون هو الله تعالى أو غيره ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن تعلقها به اما على الأول وان أمكن للباري عزوجل ان يوجد الفعل عن الغير لعموم قدرته الا ان ذلك ينافى اختيار العبد ، بداهة ان الفعل عندئذ يوجد بإرادته تعالى وإعمال قدرته فلا معنى حينئذ لتوجيه التكليف إليه واما على الثاني فمن جهة ان فعل الغير خارج عن قدرة الإنسان فلا معنى لاعمال قدرته بالإضافة إليه. ومن هنا ذكرنا انه لا معنى لتقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية ، بداهة انا لا نعقل للإرادة التشريعية معنى في مقابل الإرادة التكوينية. وقد سبق الإشارة إلى هذه النواحي بشكل مفصل فلاحظ.
وان أراد بالطلب جعل الحكم واعتباره أي اعتبار شيء على ذمة المكلف حيث ان حقيقة الطلب كما ذكرناه سابقاً هي التصدي نحو حصول الشيء في الخارج ، وقد ذكرنا انه على نحوين : (أحدهما) التصدي الخارجي (وثانيهما) التصدي الاعتباري ، والاعتبار المذكور المبرز في الخارج مصداق للثاني نظراً إلى ان الشارع تصدى نحو حصول الفعل من الغير باعتباره على ذمته وإبرازه في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلها فان أراد (قده) به ذلك فهو وان كان فعلياً دائماً سواء أكان المعتبر أيضاً كذلك أو كان أمراً استقبالياً الا انه أجنبي عن محل الكلام رأساً ، فان محل