في صحة تلك الوصية حتى من القائلين برجوع القيد إلى المادة دون الهيئة وتوهم ان الملكية فعلية ولكن المملوك وهو العين الخارجية مقيدة بما بعد الوفاة خاطئ جداً ، فانه يقوم على أساس قابلية تقيد الجواهر بالزمان ، ومن المعلوم ان الجواهر غير قابلة لذلك. نعم يمكن هذا في الاعراض القائمة بها ، كما إذا اعتبر المالك ملكية المنفعة المتأخرة حالاً. وعلى الجملة فالأعيان الخارجية التي هي من قبيل الجواهر غير قابلة للتقدير بالزمان والتحديد به ، فان القابل للتقدير والتحديد به انما هو المعنى الحدثي يعني الاعراض والأمور الاعتبارية كالضرب والقيام وما شاكلهما. ومن هنا قلنا ان المنفعة قابلة للتقدير بالزمان كمنفعة شهر أو سنة أو نحو ذلك ، وعليه فلا مانع من اعتبار ملكية المنفعة المتأخرة من الآن بان تكون الملكية فعلية والمملوك امراً متأخراً بل هو واقع في باب الإجارة.
وأما النقطة الثانية فقد استند الشيخ (قده) في إثباتها بما حاصله ان الإنسان إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فلا يخلو من ان يطلبه أم لا ولا ثالث في البين لا كلام على الثاني ، وعلى الأول فائضاً لا يخلو من ان الفائدة تقوم بطبيعي ذلك الشيء من دون دخل خصوصية من الخصوصيات فيها أو تقوم بحصة خاصة منه ، وعلى الأول فبطبيعة الحال يطلبه المولى على إطلاقه وسعته وعلى الثاني يطلبه مقيداً بقيد خاص ، لفرض عدم قيام المصلحة الا بالحصة الخاصة ـ وهي الحصة المقيدة بهذا القيد ـ لا بصرف وجوده على نحو السعة والإطلاق. وهذا القيد مرة يكون اختيارياً ، ومرة أخرى غير اختياري ، وعلى الأول تارة يكون مورداً للطلب والبعث ، وذلك كالطهارة مثلا بالإضافة إلى الصلاة ، وتارة أخرى لا يكون كذلك بل أخذ مفروض الوجود ، وذلك كالاستطاعة بالإضافة إلى الحج ، فان المولى لم يرد الحج مطلقا من المكلف وانما أراد حصة خاصة منه وهي