ما دل على ان موضوعه هو فوت الفريضة ، فمتى تحقق تحقق وجوب القضاء ،
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة : وهي أن مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في جميع موارد كشف الخلاف وعدم مطابقة العمل المأتي به للواقع سواء أكانت من موارد التبدل في الرّأي أو من موارد الرجوع إلى مجتهد آخر بلا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات ، والأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة ، وموارد الأصول والأمارات ، وموارد كشف الخلاف بالعلم الوجداني وكشف الخلاف بالعلم التعبدي الا فيما قام دليل خاص على الاجزاء كما قام في خصوص الصلاة حيث دل حديث لا تعاد على عدم وجوب الإعادة في غير الخمسة المذكورة فيها ، كما ستجيء الإشارة إلى ذلك من هذه الناحية إن شاء الله تعالى. هذا كله بناء على حجية الأمارات على ضوء نظرية الطريقية والكاشفية.
وأما بناء على حجيتها على ضوء نظرية السببية والموضوعية فينبغي لنا التكلم فيها في مقامين.
(الأول) في بيان حقيقة السببية واقسامها.
(الثاني) في بيان ما يترتب على تلك الأقسام.
أما المقام الأول فالسببية على وجوه :
(الأول) ما نسب إلى الأشاعرة ـ وان كانت النسبة غير ثابتة ـ من ان الله تعالى لم يجعل حكما من الأحكام في الشريعة المقدسة قبل تأدية نظر المجتهد إلى شيء وانما يدور جعله مدار تأدية نظرية المجتهد ورأيه فكلما أدى إليه رأيه من الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك في مورد بسبب قيام أمارة أو أصل جعل الشارع ذلك الحكم فيه ، وإذا تبدل رأيه إلى رأي آخر كان من التبدل في الموضوع وانقلاب الحكم بانقلابه ، ولا يعقل فيه كشف الخلاف أصلا كيف حيث لا واقع ما وراء رأيه ، وبكلمة أخرى ان هذا