القاعدة في وقتها وكاشفاً عنه كذلك. نعم مفاده أمر سابق ولذا وجب ترتيب الأثر عليه من السابق ، ومثله ما إذا أفتى على طبق عموم بعد الفحص عن مخصصه وعدم الظفر به فلا يكون الظفر به بعد ذلك كاشفاً عن عدم حجية العام قبله حيث أنه لا يكون حجة الا بعد وصوله لا مطلقا نعم مدلوله كان مطلقا وهو يحكي عن ثبوته في الشريعة المقدسة كذلك. ومن الطبيعي أن مقتضى حجية ذلك ثبوت مدلوله من الابتداء ، ولازم هذا هو أن العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة حيث كان مخالفاً لمدلولها باطل ، لعدم كونه مطابقاً لما هو المأمور به في الواقع ـ وهو مدلولها ـ وكون الحجتان تشتركتان في احتمال مخالفة مدلولهما للواقع لا يضر بذلك بعد إلغاء هذا الاحتمال بحكم الشارع في الحجة الثانية حسب أدلة اعتبارها وعدم إلغائها في الأولى لفرض سقوطها عن الاعتبار بقاءً. ومن الطبيعي ان صرف هذا الاحتمال يكفي في الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء ، بداهة انه لا مؤمن معه من العقاب ، فان الحجة السابقة وان كانت مؤمنة في ظرف حدوثها الا انها ليست بمؤمنة في ظرف بقائها ، لفرض سقوطها عن الحجية والاعتبار بقاء بعد الظفر بالحجة الثانية وتقديمها عليها بأحد أشكال التقديم من الحكومة أو الورود أو التخصيص أو التقييد أو غير ذلك ، وعليه فلا مؤمن من العقاب على ترك الواقع ، ولأجل ذلك وجب بحكم العقل العمل على طبق الحجة الثانية وإعادة الأعمال الماضية حتى يحصل الأمن.
وأما القضاء فلأجل ان ما أتى به المكلف على طبق الحجة الأولى غير مطابق للواقع بمقتضى الحجة الثانية ، وعليه فلا بد من الحكم ببطلانه ، ومعه حيث يصدق عنوان فوت الفريضة فبطبيعة الحال يجب القضاء بمقتضى